بإزاء ذلك شيئا معينا من المال، ويسألون عن أمور تشابه ذلك في معاملة البنك مع الناس ومعاملتهم معه.
6 - وقد تفتح بنوك ومصارف اسلامية، ومثل هذه المؤسسات لا ينبغي السؤال عنها، فإن هذه المؤسسات إذا كانت اسلامية كما تقول، فإن معنى ذلك أنها تسير على الخط الذي وضعته الشريعة الاسلامية للاقتصاد والعمل فيه، فهي لا تعترف بالربا المحرم ولا تتعامل به ولا تقترب من الأموال المحرمة في الاسلام، ولا من الأعمال المحرمة فيه أبدا.
وإذا كان الأمر كما تقول، فلا اشكال في صحة التعامل معها.
[مع البنك الأهلي] [المسألة 61: -] لا يجوز الاقتراض من البنك بشرط الزيادة، لأن ذلك من الربا المحرم، ولا فرق في هذا الحكم بين البنك الأهلي وسائر البنوك والمؤسسات والمقرضين، وإنما ذكرنا النبك الأهلي لأنه مورد حديثنا في المقام، وإذا كانت المعاملة مع النبك الأهلي أو ما يشبهه من المؤسسات والمتاجر الأهلية، والمقرضين فيمكن التخلص من الربا بأحد هذه الوجوه الآتي بيانها: - 1 - أن تجري المعاملة بصورة البيع، فيشتري الشخص من البنك بضاعة لها قيمة معينة بأكثر من قيمتها بمقدار الفائدة التي يطلبها البنك، فيشتري منه سلعة قيمتها مائة دينار مثلا بمائة وعشرة دنانير إلى مدة