كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٥٦
الموجود في المبيع، لتكون الزيادة مقابلة للفضة الموجودة فيه، ويجوز له أن يبيعه بالفضة مع الزيادة في فضة الثمن كما ذكرنا في الذهب، ويجوز له أن يبيعه بالجنسين معا، أو يبيعه بجنس آخر غيرهما، ولا يجوز له أن يبيعه بمقدار ما فيه من الذهب وحده أو بمقدار ما فيه من الفضة وحدها ولا يزيد في الثمن على ذلك.
[المسألة 384:] ما يجتمع عند الصائغ من برادة الذهب والفضة المتساقطة في موضع عمله من الذهب والفضة اللذين يصوغهما للناس، فتختلط ولا يعلم بمالكها على الخصوص ولا بمقدار ما يملكه كل واحد منهم من برادة ماله، الظاهر تحقق الأعراض من المالكين عن هذه الأجزاء المتساقطة من أموالهم عند صياغتها، ولذلك فيجوز للصائغ أن يتملكها.
ولكن الأحوط استحبابا أن يبيعها ويتصدق بأثمانها عن مالكيها، وإذا عرف صاحب المال فالأحوط أن يستأذنه في ذلك، وكذلك ما يتساقط من قصاصات الثياب والخشب عند الخياط والنجار، وأجزاء الأشياء الأخرى عند العمال الآخرين.
[الفصل الثالث عشر] [في بيع السلف] [المسألة 385:] بيع السلف هو أن يبيع الانسان على غيره شيئا كليا في ذمته مؤجلا إلى أجل مسمى، بثمن حاضر، فالسلف من حيث حضور الثمن وتأجيل المبيع معاكس للنسيئة، ويقال له بيع السلم أيضا ومن كلمة السلم تؤخذ المشتقات الأخرى الملابسات له، فالمشتري في هذه المعاملة يسمى (مسلما) بكسر اللام، والبائع فيها مسلم إليه بفتح اللام، والثمن الحاضر فيها مسلم بالفتح أيضا، والمبيع المؤجل مسلم فيه بالفتح كذلك.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519