الموجود في المبيع، لتكون الزيادة مقابلة للفضة الموجودة فيه، ويجوز له أن يبيعه بالفضة مع الزيادة في فضة الثمن كما ذكرنا في الذهب، ويجوز له أن يبيعه بالجنسين معا، أو يبيعه بجنس آخر غيرهما، ولا يجوز له أن يبيعه بمقدار ما فيه من الذهب وحده أو بمقدار ما فيه من الفضة وحدها ولا يزيد في الثمن على ذلك.
[المسألة 384:] ما يجتمع عند الصائغ من برادة الذهب والفضة المتساقطة في موضع عمله من الذهب والفضة اللذين يصوغهما للناس، فتختلط ولا يعلم بمالكها على الخصوص ولا بمقدار ما يملكه كل واحد منهم من برادة ماله، الظاهر تحقق الأعراض من المالكين عن هذه الأجزاء المتساقطة من أموالهم عند صياغتها، ولذلك فيجوز للصائغ أن يتملكها.
ولكن الأحوط استحبابا أن يبيعها ويتصدق بأثمانها عن مالكيها، وإذا عرف صاحب المال فالأحوط أن يستأذنه في ذلك، وكذلك ما يتساقط من قصاصات الثياب والخشب عند الخياط والنجار، وأجزاء الأشياء الأخرى عند العمال الآخرين.
[الفصل الثالث عشر] [في بيع السلف] [المسألة 385:] بيع السلف هو أن يبيع الانسان على غيره شيئا كليا في ذمته مؤجلا إلى أجل مسمى، بثمن حاضر، فالسلف من حيث حضور الثمن وتأجيل المبيع معاكس للنسيئة، ويقال له بيع السلم أيضا ومن كلمة السلم تؤخذ المشتقات الأخرى الملابسات له، فالمشتري في هذه المعاملة يسمى (مسلما) بكسر اللام، والبائع فيها مسلم إليه بفتح اللام، والثمن الحاضر فيها مسلم بالفتح أيضا، والمبيع المؤجل مسلم فيه بالفتح كذلك.