[المسألة 250:] إذا باع الانسان على غيره متاعين في عقد واحد بثمن واحد، فوجد المشتري في أحد المتاعين عيبا، كان للمشتري الخيار في العقد، فيجوز له أن يفسخ البيع فيرد المتاعين معا على بائعهما ويسترد منه ثمنهما، ويجوز له أن يرضى بالبيع فيمضيه في المتاعين معا بالثمن المسمى، ويجوز له أن يمسك المتاعين ويطالب البائع بأرش المعيب منهما، وليس له أن يرد المتاع المعيب وحده.
[المسألة 251:] إذا اشترك رجلان فاشتريا من شخص شيئا واحدا، فوجدا الشئ معيبا، ثبت لكل واحد منهما الخيار في حصته من المبيع، فيجوز لأحدهما أن يفسخ البيع في حصته ويردها على بائعها ويسترد منه ثمنها وإن لم يوافقه المشتري الآخر على ذلك، فإذا فسخ في حصته من المبيع كان للبائع الخيار في أن يفسخ العقد مع المشتري الآخر لتبعض الصفقة.
[المسألة 252:] إذا اشترى الانسان عبدا أو أمة ثبت للمشتري خيار العيب متى أصاب العبد أو الأمة جنون أو جزام أو برص أو قرن، فيجوز له فسخ البيع، ويجوز له امساك المملوك والمطالبة بالأرش على نهج ما تقدم، وإن حدث فيه أحد هذه العيوب بعد العقد إلى مدة سنة من يوم العقد، ومن أجل ذلك سميت هذه العيوب في بعض النصوص بأحداث السنة.
وإذا جعل العبد أو الأمة ثمنا شخصيا لمبيع، ثبت الخيار للبائع كذلك إلى انتهاء السنة، والجذام والبرص مرضان معروفان، ويرجع فيهما عند الاشتباه إلى أهل الخبرة الثقاة من أطباء وغيرهم، والقرن، ويقال له العفل أيضا لحم أو عظم أو غدة تنبت في فرج المرأة تمنع الزوج من الوطء أو توجب تنفره عند المجامعة.