[الفصل الرابع] [في شروط العوضين] [المسألة 115:] العوضان هما الشيئان اللذان يقع التبديل بينهما في عقد البيع، فينتقل كل واحد منهما بعد تمامية البيع إلى موضع الآخر ويكون بدلا عنه، أحدهما ما ينقله البائع إلى المشتري بالعوض، وهو المبيع، والثاني ما يدفعه المشتري بدلا عن المبيع، وهو الثمن، ويشترط في العوضين عدة أمور، وبعض هذه الأمور مما يشترط في المبيع، وبعضها مما يشترط في الثمن، وبعضها مما يشترط فيهما، كما سيأتي بيانه.
[المسألة 116:] يشترط في المبيع أن يكون عينا، سواء كان عينا خارجية، كما إذا باعه هذه الدار المعينة، أو هذا الحيوان الخاص، أو هذه السيارة المشخصة، أم كان عينا في الذمة، كما إذا باعه منا من الحنطة في ذمته هو، أو باعه منا من الحنطة يملكه في ذمة شخص آخر قد اشتغلت له ذمته به، وسواء كانت العين الخارجية في الفرض الأول شيئا مشخصا كالأمثلة المتقدمة، أم كانت كليا في المعين كما إذا باعه منا من هذه الصبرة المشاهدة، أو كسرا مشاعا من هذا الشئ الخارجي، كما إذا باعه نصفا من هذه الدار، أو ثلثا من هذه السفينة، ونحو ذلك، فيصح البيع في جميع هذه الصور.
ويراد بالعين التي ذكرناها شرطا في المبيع ما يقابل المنفعة كسكنى الدار وإجارتها، وركوب السيارة أو السفينة وامتلاك منفعتهما مدة معينة، وما يقابل العمل كخياطة الثوب، وبناء المنزل، وكتابة الكتاب، وما يقابل الحق كحق الخيار، والاختصاص والتحجير، فلا يصح بيع هذه الأشياء وأشباهها لأنها ليست أعيانا.
[المسألة 117:] يجوز في الثمن أن يكون عينا خارجية أو ذمية كما تقدم في المبيع، ويجوز أن يكون منفعة معلومة كما إذا باعه المتاع المعين بسكنى الدار