[بنوك غير المسلمين] [المسألة 67: -] لا يجوز للمسلم أن يقترض من بنوك الكفار بشرط الزيادة، فإن حرمة الربا تشمل المعاملة التي تقع بين المسلم والكافر، إذا كان الدافع للفائدة هو المسلم. وإذا كان البنك الذي يراد الاقتراض منه أهليا، فيمكن للمسلم أن يتخلص من الوقوع في الربا معه بأحد الوجوه التي تقدم بيانها في المسألة الحادية والستين.
[المسألة 68: -] يجوز للمسلم أن يأخذ المبلغ الذي يدفعه له البنك الحكومي أو البنك المشترك من بنوك الكفار لا بعنوان الاقتراض، ولا يحتاج في إباحة التصرف فيه إلى إذن الحاكم الشرعي، وإذا انتهت المدة التي عينها البنك وطالبه بالعوض والفائدة ولم يمكنه إلا التسديد جاز له أن يدفعهما للبنك.
[المسألة 69: -] يجوز للمسلم أن يقرض بنوك الكفار وأن يودع ماله فيها بشرط الفائدة، ويجوز له أخذ الفائدة منها، فإنه لا ربا بين المسلم والكافر إذا كان المسلم هو الذي يأخذ الفائدة سواء كان البنك أهليا أم حكوميا أم مشتركا.
[المسألة 70: -] يجوز للمسلم أخذ الفائدة من الكافر، سواء كان الربا في معاملة أم في قرض إذا كان الكافر غير ذمي، والأحوط لزوما عدم جواز المعاملة الربوية والقرض الربوي بين