[المسألة 443:] الأحوط لزوما عدم شمول الحكم للشجر النادر والنخل الذي يعتز مالكه بثمرته فلا يجوز التناول منه إذا مر الانسان به بل المنع منه هو الأقوى.
[المسألة 444:] إذا كان للرجل إلى مقصده طريقان فاختار المرور من أحدهما لأنه يمر بالنخل أو بالشجر فيأكل من ثمره، أشكل الحكم بالجواز، وكذلك إذا مر الرجل بالنخل أو الشجر ولم تكن له غاية ولا مقصد من سلوك الطريق إلا الأكل من الثمرة، وكذلك إذا كان للبستان سياج من جدار أو حضار أو شرك يحيط به، أو علم بكراهة المالك للأكل من ثمره، فالأحوط المنع في جميع هذه الفروض.
[المسألة 445:] إذا كانت للانسان نخلة في دار غيره أو في بستانه بحيث يشق على صاحب الدار أو البستان دخول مالك النخلة إليها، يصح لمالك النخلة أن يبيع ثمرتها على صاحب الدار أو البستان بمقدار خرصها تمرا من غيرها أو من تمرها أو كليا في ذمة المشتري، ويسمى هذا بيع العرية، وهو مستثنى من حرمة بيع ثمرة النخيل بتمر من النخيل نفسه وقد تقدم ذكره في المسألة الأربعمائة والرابعة والعشرين ويسمى بيع المزابنة.
[الفصل الخامس عشر] [في بيع الحيوان] [المسألة 446:] يجوز أن يسترق الكافر الأصلي إذا لم يعتصم بدخوله في ذمة الاسلام أو بدخوله في معاهدة بينه وبين المسلمين، سواء كان في دار الكفر أم في دار الاسلام، وسواء كان صغيرا أم كبيرا، وذكرا أم أنثى، وسواء حصل الاستيلاء عليه بالحرب والاغتنام أم بغير ذلك من أساليب القهر والغلبة، ولو بالسرقة ونحوها، وإذا وقع الرق عليه سرى في أعقابه