[المسألة 268:] إذا مات صاحب الخيار وكان له ورثة متعددون ثبت لكل واحد منهم الخيار مستقلا في حصته خاصة، وقد تقدم قريبا إن سهام الورثة في إرثهم من الخيار تكون على مقادير سهامهم في ميراث المال، ونتيجة لذلك فيجوز لكل فرد من الورثة أن يفسخ العقد في حصته، ويجوز له أن يمضي العقد فيها.
ولا يؤثر فسخه العقد في صحته شيئا إلا إذا رضي من عليه الخيار بذلك، فينفسخ العقد حين ذاك في حصته خاصة، ولا ينفسخ العقد في الجميع حتى يتفق جميع الورثة فيفسخ كل فرد منهم في حصته، فينفسخ العقد في الجميع سواء رضي من عليه الخيار أم لم يرض.
[المسألة 269:] إذا اتفق الورثة ففسخوا البيع الذي عقده مورثهم، وجب عليهم أن يردوا الثمن على المشتري، فإذا كانت عين الثمن موجودة وجب عليهم دفع العين إليه وإذا كانت تالفة أو منتقلة عن ملكهم بناقل شرعي وجب عليهم رد بدلها وهو المثل أو القيمة من تركة الميت، فإن الثمن بعد الفسخ بعض ديونه، وإذا فسخ بعض الورثة في حصته ولم يفسخ الآخرون منهم ورضي المشتري بذلك، وجب على الفاسخ بل على الورثة أيضا أن يدفعوا ثمن الحصة من العين إذا كانت موجودة وإذا كانت العين تالفة أو منتقلة عن ملكهم فالأحوط الرجوع إلى المصالحة في اخراج ثمن الحصة من التركة أو من حصة الفاسخ خاصة.
[المسألة 270:] إذا جعل المتعاقدان الخيار في العقد لشخص آخر غيرهما أو شرط أحد المتعاقدين ذلك وقبل به الآخر - كما ذكرناه في المسألة المائة والتاسعة والخمسين، ثم مات الشخص الأجنبي الذي جعل له الخيار لم ينتقل حق الخيار منه إلى وارثه من بعده، إلا إذا علم أن الخيار في العقد قد جعل حقا لذلك الأجنبي على كل حال سواء كان حيا أم ميتا، فإذا علم ذلك أنتقل الخيار بعد موته إلى وارثه وإن كان الفرض بعيدا.