[الفصل الثاني] [في البيع] [المسألة 56:] البيع هو نقل مال بعوض، وقد جرى دأب الفقهاء والمحققين منهم على الخصوص على إطالة الكلام في ذلك فيذكرون التعريف وما يرد عليه من وجوه الاشكال وما يندفع به ذلك ويحاولون جهدهم أن يكون التعريف يجمع جميع أفراد المعاملة ويمنع عن دخول ما ليس منها ويهون الأمر إن التعاريف التي تذكر للبيع أو لغيره من المعاملات إنما هي من قبيل شرح الاسم، فيراد منها بيان المعرف على وجه الاجمال وليست تعاريف حقيقية فيبتني الأمر فيها على التدقيق.
[المسألة 57:] البيع عقد من العقود، فلا بد فيه من الايجاب والقبول، سواء كانا لفظيين أم فعليين كما سيأتي، وإذا كان الايجاب والقبول لفظيين، فلا يعتبر فيهما أن يكونا باللغة العربية بل يصح أن يكونا بغيرها من اللغات الأخرى.
ولا يشترط أن يكون اللفظ صريحا في المعنى المراد منه، بل يصح أن يقع العقد بأي لفظ يكون دالا في نظر أهل العرف على المعنى المقصود، فيكفي أن يقول البايع: بعت، أو ملكت، أو نحو ذلك، ويكفي أن يقول المشتري في القبول قبلت، أو رضيت، أو اشتريت، أو ابتعت، ونحو ذلك.
ويصح أن يوقع العقد بلفظ المضارع، فيقول البايع للمشتري:
أملكك هذه الدار أو أبيعك إياها بقصد انشاء البيع والتمليك، ويقول المشتري: أقبل منك هذا البيع أو هذا التمليك، على أن يراد منهما نقل المال بالفعل لا في المستقبل.
ولا يضر في صحة العقد وقوع اللحن فيه إذا كان اللحن لا يغير المعنى عند أهل المحاورة، ولا يضر بدلالة اللفظ، وأما إذا كان مما يتغير به المعنى أو مما يضر بدلالة اللفظ عن المقصود فالظاهر عدم صحة العقد.