على البنك بالمبلغ ليدفعه له من رصيد المالي الموجود فيه، فيلزم على البنك في هذه الصورة أن يقوم بذلك، ولا يجوز له أن يأخذ بذلك عمولة من الدائن، لأن البنك إنما يسدد بذلك دينه.
وكذلك إذا حول المدين دائنه على البنك بصك غير الكمبيالة أو بلسانه إذا اعتمد البنك على ذلك. وإنما تصح المعاملة على الوجه المتقدم في المسألة السابقة إذا لم يكن للمدين رصيد مالي في البنك أو لم يحول دائنه على البنك بالمبلغ وإن كان يملك فيه رصيدا.
[بيع الأسهم والسندات] [المسألة 82: -] قد تحتاج شركة مساهمة إلى بيع بعض سهامها، كما إذا استقال أحد الأعضاء منها، وكما إذا كان بعض الأعضاء يملك في الشركة أكثر من سهم واحد، واحتاج إلى بيع بعض سهامه، وقد تحتاج الشركة إلى بيع بعض السندات، كما إذا كانت لها أوراق تجارية تثبت لها ديونا مؤجلة على بعض المتعاملين معها، واحتاجت إلى نقد حاضر.
قد تحتاج الشركة إلى ذلك، فتوسط البنك في بيع هذه الأشياء فيعلن البنك ذلك لعملائه، ويتولى البيع عن الشركة، ويأخذ منها عمولة يتفقان عليها.
وتصح المعاملة إما بأن تهب الشركة للبنك مقدار المعمولة المتفق عليها، وتشترط عليه في عقد الهبة أن يبيع لها الأسهم والسندات المعينة، وإما بأن تستأجره على بيع الأسهم والسندات، وتدفع له مقدار العمولة المعينة بدلا عن