نعم يجري فيها ربا القرض، فلا يجوز أن يقرض الانسان غيره عددا منها بشرط الزيادة كما تقدم في غيرها.
[أحكام اللقطة] [المسألة 46: -] إذا وجد الانسان أوراقا نقدية في طريق أو في موضع عام، ولم يعرف مالكها وليس عليها يد أمينة، فهي لقطة كسائر الأموال الضائعة التي يجدها كذلك، فتجري عليها أحكام اللقطة.
وليست فاقدة للعلامات المائزة التي يمكن الملتقط أن يتعرف بسببها على المالك، فعدد الأوراق مثلا، وكونها من الفئة ذات الدينار الواحد أو النصف دينار، أو الخمسة دنانير أو العشرة أو الخمسة والعشرين دينارا، وكونها في حافظة نقود وصفتها كذا، أو في كيس لونه كذا، أو في خرقة أو منديل وصفهما كذا، كل هذا وأشباهها علامات يمكن الملتقط أن يتعرف بسببها على مالك الأوراق، فلا فرق من هذه الجهة بينها وبين غيرها من النقود والمسكوكة التي تضيع من أصحابها وتجري عليه أحكام اللقطة.
[المسألة 47: -] لا فرق بين لقطة الأوراق النقدية وغيرها في الأحكام، فإذا وجدها في الحرم المكي حرم عليه أخذها، وإذا أخذها كان آثما وضامنا، إلا إذا كان أخذه إياها بقصد التعريف بها فلا يأثم ولا يضمن حين ذاك، وإذا أخذها كذلك وجب عليه أن يعرف بها سنة كاملة من يوم التقاطها، فإذا هو لم يعرف مالكها وجب عليه على الأحوط أن يتصدق بها عن