وكذلك الحكم إذا اتجر العامل الثاني بالمال ولم يجز المالك المضاربة ولم يجز المعاملات، فيجوز للمالك أن يرجع بماله على كل من العاملين على النحو المتقدم ذكره، سواء كان المال موجودا أم تالفا.
[المسألة 83:] إذا ضارب المالك العامل بمقدار معين من المال، كألف دينار مثلا، ودفع إليه منه خمسمائة فعمل العامل بها مدة، ثم دفع إليه خمسمائة أخرى، فهما مضاربة واحدة، فإذا خسرت أولاهما وربحت الثانية جبر ربح الثانية خسارة الأولى، وكذلك الحكم إذا حدث الأمر بالعكس، سواء خلطهما العامل في عمله أم عمل بهما منفردتين.
وإذا ضاربه بمبلغ معين كخمسمائة دينار مثلا، ثم دفع إليه مبلغا آخر ليتجر به، فهما مضاربتان، فلا يجبر ربح إحداهما خسارة الأخرى، سواء عمل العامل بالمبلغ الأول قبل دفع المبلغ الثاني إليه أم لا، وإذا قصد المالك حين دفع المبلغ الثاني إلى العامل فسخ المضاربة الأولى وانشاء مضاربة جديدة بالمجموع كانت مضاربة واحدة، ولا يكفي مجرد مزج المالين والاتجار بمجموعهما في جعلهما مضاربة واحدة.
[الفصل الرابع] [في حصة العامل من الربح] [المسألة 84:] إذا ظهر الربح في تجارة عامل المضاربة ملك حصته من الربح على الأقوى، وإن كان المال لا يزال متاعا وعروضا، ولم يصر نقودا، ولا يتوقف ملكه لحصته على قسمة المال، ولكن العامل محجور - على الأقرب - عن بعض التصرفات في حصته من الربح، كما إذا أراد أن يبيع الحصة أو ينقلها إلى ملك غيره بصلح ونحوه من العقود اللازمة، فإن حق المالك لا يزال متعلقا به لاحتمال طروء تلف أو خسارة في رأس مال المضاربة بعد ظهور الربح، وللعامل أن يطالب بالمالك بالقسمة، فإنها لا تمنع