المدة، انصرفت إلى المتصل بالعقد، إلا أن تدل قرينة خاصة أو عامة على غير ذلك فتتبع دلالة القرينة.
ومن القرائن أن تكون العين مستأجرة في الزمان الأول بعد العقد، فإذا آجرها المالك ثانيا مدة شهر مثلا ولم يعين ابتداء هذه المدة كان ذلك دليلا على أن المراد إجارة شهر بعد انتهاء مدة الإجارة الأولى، سواء كان المستأجر الثاني هو المستأجر الأول أم غيره.
[المسألة 44:] إذا استأجر السائق أو المكاري ليوصله إلى كربلاء بخمسة دنانير مثلا، واشترط له في ضمن العقد أنه إن أوصله إليها قبل الزوال من يوم الجمعة أعطاه ستة دنانير صح الشرط ولزم العمل عليه، وإذا استأجره ليوصله إلى كربلاء قبل الزوال من يوم الجمعة بخمسة دنانير، واشترط عليه في ضمن العقد، أنه يعطيه أربعة دنانير فقط إذا هو تباطأ فأخر وصوله إلى ما بعد الزوال، صح كذلك، ووجب العمل عليه وقد تقدم هذا الحكم قبل مسألتين.
[الفصل الثاني] [الإجارة عقد لازم] [المسألة 45:] الإجارة عقد من العقود اللازمة على كل واحد من المتعاقدين، فإذا تم العقد بينهما، وتوفرت جميع شروطه المتقدم ذكرها وجب على كل واحد منهما انفاذ العقد وترتيب آثاره وأحكامه ولم يجز لهما فسخه، إلا إذا تقايل الطرفان ففسخا العقد برضاهما معا، أو كان لأحدهما أو لكليهما حق الخيار في العقد لوجود أحد أسبابه الموجبة لثبوته له ففسخ العقد أخذا بحقه.
وكذلك الحكم إذا أجريت الإجارة بينهما بنحو المعاطاة على الأقوى، فهي لازمة لا يجوز فسخها إلا بالتقايل أو فسخ صاحب الخيار.