صاحبه بين أن يفسخ العقد وأن يمسك المعيب بالأرش، وله أن يرضى بالبيع بالثمن المسمى، والأحوط استحبابا أن يختار رد البيع مع امكانه فإن لم يمكن الرد أمسك بالمعيب وطالب صاحبه بأرشه.
[المسألة 245:] العيوب التي تحدث في الشئ تقع على عدة أنحاء، فلا بد من ملاحظتها فإنها مختلفة الآثار.
النحو الأول: العيب الذي يكون موجودا في الشئ حين وقوع عقد البيع، وهذا هو الموضوع الذي يثبت عند تحققه الخيار للمشتري إذا كان العيب في المبيع، وللبائع إذا كان العيب في الثمن الشخصي المعين أو ما هو بحكمه وقد سبق تفصيل ذلك في المسائل المتقدمة.
والمدار على وجود العيب في الشئ حال العقد كما ذكرناه سواء كان حدوثه فيه مقارنا للعقد أيضا أم كان سابقا عليه وإن لم يعلم به صاحب الخيار إلا بعد ذلك، بل وإن زال العيب قبل أن يعلم به، وقد تقدم منا بيان جميع ذلك.
النحو الثاني: العيب الذي يحدث في الشئ بعد قبضه من بائعه، وهو لا يوجب خيارا للمشتري أو للبائع، ولكنه يمنع صاحب الخيار من الرد بالعيب السابق، وقد تقدم بيان ذلك في المسألة المائتين والرابعة والثلاثين.
النحو الثالث: العيب الذي يحدث في الشئ بعد وقوع العقد عليه وقبل قبضه من مالكه الأول، وهل يكون حدوث هذا العيب موجبا للخيار لمن أنتقل إليه ذلك الشئ الذي حدث به العيب ولم يكن فيه عيب سابق، وهل يمنع من الرد والفسخ بسبب العيب السابق إذا كان معيبا سابقا؟
وهو موضع اشكال في جميع فروضه، فلا يترك الاحتياط بالرجوع إلى المصالحة في جميعها.
نعم إذا كان حدوث هذا العيب بفعل المشتري نفسه لم يكن له أثر، فيكون بيع البائع عليه لازما، ولا خيار للمشتري فيه.