ومثال ذلك أن يعلم أن المقصود من شراء البقرة لهما هو الوفاء بحاجة الطرفين من اللبن والسمن ويعلم أن ما يحتاج إليه زيد مثلا من ذلك ضعف ما يحتاج إليه عمرو لكبر بيته وكثرة عياله وضيوفه وقلة ذلك عند عمرو، وأن حاجة زيد بسبب ذلك إلى ثلثي البقرة، وحاجة عمرو إلى ثلثها، فإذا دلت القرينة على ذلك أو على غيره عمل عليها.
وكذلك إذا قال له اشتر سيارة أو مبردة ماء مثلا، أو شيئا آخر بشركتي، فيجري الحكم المتقدم وتتقرر دلالة الاطلاق على المناصفة بينهما على نهج ما سبق إلا أن تقوم قرينة على تعيين غير ذلك.
[المسألة 478:] اطلاق التوكيل في المسألة المتقدمة إنما يقتضي أن يتولى عمرو شراء الحيوان أو الشئ الآخر لنفسه ولموكله زيد بنحو الاشتراك ولا دلالة فيه على توكيله على تسليم حصة الموكل من الثمن للبائع، فلا بد من مراجعة الموكل في ذلك، وإذا دفع عمرو حصة موكله زيد من الثمن كان متبرعا ولا حق له بالرجوع بها عليه، إلا أن تدل القرينة على توكيله في الدفع أيضا، ومثال ذلك أن يعزم عمرو على السفر إلى بلد آخر فيطلب زيد منه أن يشتري الحيوان أو الشئ الآخر من ذلك البلد بشركته معه ولا يدفع إليه مقدار حصته من الثمن ولا يمكن التأجيل فيه، فيكون التوكيل في الشراء توكيلا في دفع الثمن أيضا، فإذا دفعه الوكيل في هذه الصورة كان له حق الرجوع على الموكل بما دفع.
[الفصل السادس عشر] [في الإقالة] [المسألة 479:] يستحب للرجل المسلم أن يقيل من طلب الإقالة منه بعد وقوع المعاملة بينهما، سواء كان المستقيل هو البائع أم المشتري، وسواء كان المستقيل نادما أم غير نادم، ولكن بدا له أن يرد البيع وإن كانت إقالة النادم آكد استحبابا، ففي الخبر عنه عليه السلام: أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع إقالة الله عثرته يوم القيامة. وعن أبي عبد الله عليه السلام: أربعة