كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٨٧
ومثال ذلك أن يعلم أن المقصود من شراء البقرة لهما هو الوفاء بحاجة الطرفين من اللبن والسمن ويعلم أن ما يحتاج إليه زيد مثلا من ذلك ضعف ما يحتاج إليه عمرو لكبر بيته وكثرة عياله وضيوفه وقلة ذلك عند عمرو، وأن حاجة زيد بسبب ذلك إلى ثلثي البقرة، وحاجة عمرو إلى ثلثها، فإذا دلت القرينة على ذلك أو على غيره عمل عليها.
وكذلك إذا قال له اشتر سيارة أو مبردة ماء مثلا، أو شيئا آخر بشركتي، فيجري الحكم المتقدم وتتقرر دلالة الاطلاق على المناصفة بينهما على نهج ما سبق إلا أن تقوم قرينة على تعيين غير ذلك.
[المسألة 478:] اطلاق التوكيل في المسألة المتقدمة إنما يقتضي أن يتولى عمرو شراء الحيوان أو الشئ الآخر لنفسه ولموكله زيد بنحو الاشتراك ولا دلالة فيه على توكيله على تسليم حصة الموكل من الثمن للبائع، فلا بد من مراجعة الموكل في ذلك، وإذا دفع عمرو حصة موكله زيد من الثمن كان متبرعا ولا حق له بالرجوع بها عليه، إلا أن تدل القرينة على توكيله في الدفع أيضا، ومثال ذلك أن يعزم عمرو على السفر إلى بلد آخر فيطلب زيد منه أن يشتري الحيوان أو الشئ الآخر من ذلك البلد بشركته معه ولا يدفع إليه مقدار حصته من الثمن ولا يمكن التأجيل فيه، فيكون التوكيل في الشراء توكيلا في دفع الثمن أيضا، فإذا دفعه الوكيل في هذه الصورة كان له حق الرجوع على الموكل بما دفع.
[الفصل السادس عشر] [في الإقالة] [المسألة 479:] يستحب للرجل المسلم أن يقيل من طلب الإقالة منه بعد وقوع المعاملة بينهما، سواء كان المستقيل هو البائع أم المشتري، وسواء كان المستقيل نادما أم غير نادم، ولكن بدا له أن يرد البيع وإن كانت إقالة النادم آكد استحبابا، ففي الخبر عنه عليه السلام: أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع إقالة الله عثرته يوم القيامة. وعن أبي عبد الله عليه السلام: أربعة
(١٨٧)
مفاتيح البحث: يوم القيامة (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519