[المسألة 266:] إذا ثبت حق الخيار لانسان ثم مات قبل أن يأخذ بخياره، ولم يسقط بأحد السقطات انتقل خياره بعد موته إلى ورثته، وجرت عليه أحكام المواريث، فلا يرث منه القاتل ولا الكافر ولا العبد المملوك كما لا يرثون من سائر أموال التركة، ويمنع الأقرب من الوارثين الأبعد منهم في إرث حق الخيار كما يمنعه في إرث الأموال، ويحجب الوارث عن إرثه من حق الخيار ما يحجبه عن إرث سائر المال، وتقسم السهام فيه على أصحاب السهام كما تقسم فيها.
[المسألة 267:] إذا كان المال الذي تعلق به الخيار مما يحرم منه بعض الورثة، فهل يحرم ذلك الوارث من إرث الخيار كما يحرم من إرث ذلك المال أو لا يحرم منه؟ ومثال ذلك أن يشتري الانسان أرضا ويكون له حق الخيار في شرائها، لغبن أو وجود عيب أو شرط، أو يبيع أرضا ويكون له الخيار في بيعها كذلك ثم يموت صاحب الخيار فهل ترث زوجته من خياره في الأرض أو تحرم منه كما تحرم من أرث الأرض؟
ومثال ذلك أيضا أن يبيع الرجل من أمواله أعيان الحبوة التي يختص بها ولده الذكر الأكبر ولا يرث منها غيره، ويكون له الخيار في بيعها، أو يشتريها ويكون له الخيار في شرائها ثم يموت الرجل قبل أن يأخذ بخياره فهل يحرم غير الوالد الذكر الأكبر من ميراث الخيار كما يحرم من إرث الحبوة أو لا يحرم منه؟ الأقرب حرمان ذلك الوارث من إرث الخيار إذا كان المال الذي تعلق به الخيار منتقلا عن الميت، ولا يحرم من إرث الخيار إذا كان المال منتقلا إليه، فإذا باع الرجل أرضه وكان له الخيار في بيعها ثم مات لم ترث زوجته من خياره في بيعها، وإذا اشترى أرضا من غيره وكان له الخيار في شرائها ورثت الزوجة من خياره في شرائها كسائر الورثة.
وكذلك الحكم إذا باع الرجل أعيان الحبوة أو اشتراها مع الخيار ثم مات، فلا يرث غير الولد الذكر الأكبر من الخيار في الصورة الأولى، ويرث منه في الصورة الثانية.