تصرف في الثمن، فقد يكون تصرفه في الثمن لا يوجب تغييرا في العين لا في نقص فيها ولا زيادة، وقد يكون تصرفه موجبا للنقص في العين، وقد يكون موجبا للزيادة فيها، وقد يوجب مزج العين بجنسها أو بغير جنسها، فتجري فيه جميع الصور المتقدمة وتترتب عليها الأحكام والآثار التي بيناها في المسائل السابقة.
وكذلك إذا ثبت الخيار للمشتري، ففسخ العقد، وكان المشتري نفسه قد تصرف في المبيع تصرفا لا يوجب سقوط خياره، فتجري فيه الصور المتقدمة وتترتب عليها أحكامها، وكذلك إذا ثبت خيار الغبن للبائع، وكان البائع نفسه قد تصرف في الثمن تصرفا لا يوجب سقوط خياره، فيجري فيه كل ما تقدم من صور وأحكام.
[المسألة 198:] إذا باع الانسان على غيره سلعتين صفقة واحدة وكان لكل واحدة من السلعتين ثمن معين، وظهر بعد العقد إن البائع مغبون ببيع إحدى السلعتين، ثبت له خيار الغبن، فيجوز له فسخ البيع في السلعتين معا ويرد على المشتري ثمنهما، ويجوز له امضاء البيع في الجميع بالثمن المسمى لهما في العقد، ويشكل الحكم بجواز التبعيض في الفسخ بأن يفسخ بيع إحدى السلعتين دون الأخرى.
وكذلك الحكم إذا اشترى الانسان سلعتين صفقة واحدة، كل واحدة منهما بثمن معين، وظهر بعد العقد إن المشتري مغبون في شراء إحدى السلعتين، فيجوز للمشتري المغبون أن يفسخ العقد في الجميع أو يرضى به في الجميع، ويشكل الحكم بالتبعيض.
[المسألة 199:] لا يختص خيار الغبن بعقد البيع، بل يجري في كل معاملة عرفية تبتني على المماكسة في العوضين، فتجري في الإجارة والصلح وغيرهما، فإذا آجر الانسان داره من أحد بأقل من أجرة المثل أو استأجرها منه بأكثر منها ثبت للمغبون منهما خيار الغبن وجرت أحكام الخيار المتقدمة.