كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٩٣
على البائع أن يدفع للمشتري فردا توجد فيه أوصاف الكلي المبيع وإذا دفع له فردا تنقص فيه بعض الأوصاف فللمشتري أن يطالبه بفرد توجد فيه صفات المبيع، وليس له الخيار في أن يفسخ العقد.
[المسألة 218:] إذا باع الانسان على غيره كليا موصوفا في المعين، ثم تخلف الوصف، كما إذا باع عليه صاعا جيدا من هذه الصبرة، وحينما دفع إليه الصاع وجده من غير الجيد، فذلك مما يتصور وقوعه على نحوين:
أحدهما أن يبيعه صاعا كليا من هذه الصبرة الجيدة، فتكون الجودة وصفا للصبرة جميعها، ولما دفع إليه الصاع وجده ووجد الصبرة كلها من غير الجيد، والظاهر أن للمشتري الخيار في هذا الفرض ويكون بحكم بيع العين الشخصية في المسألة المتقدمة.
الثاني: أن يبيعه صاعا جيدا من هذه الصبرة، ولما دفع إليه الصاع وجده من غير الجيد، ولكن الصبرة نفسها فيها الجيد وغير الجيد، والظاهر أن للمشتري في هذا الفرض مطالبة البائع، بصاع جيد من الصبرة كما وقع عليه العقد بينهما وليس له حق الخيار، ويكون الحكم في هذا الفرض حكم بيع الكلي الموصوف في المسألة المتقدمة.
[المسألة 219:] لا يصح بيع العين الشخصية الغائبة - كما هو مورد خيار الرؤية - إلا إذا اعتمد فيه على رؤية سابقة للعين المبيعة، وإنما تكفي الرؤية والسابقة في صحة بيع البائع لها أو في شراء المشتري إذا كان الرائي واثقا بأن صفات العين التي رآها باقية إلى حين البيع، أو يعتمد فيه على وصف رافع للجهالة والغرر في المبيع والثمن بذكر جنسهما ونوعهما وصفاتهما التي تختلف باختلافها الرغبات العامة والخاصة، وتتفاوت بسببها المالية والأعواض، وإنما يكفي الوصف للعين الغائبة إذا حصل منه الاطمئنان بأن العين في حال العقد على النحو الموصوف.
[المسألة 220:] القول المشهور بين الأصحاب قدس الله أرواحهم: أنه يجب الفور
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519