على البائع أن يدفع للمشتري فردا توجد فيه أوصاف الكلي المبيع وإذا دفع له فردا تنقص فيه بعض الأوصاف فللمشتري أن يطالبه بفرد توجد فيه صفات المبيع، وليس له الخيار في أن يفسخ العقد.
[المسألة 218:] إذا باع الانسان على غيره كليا موصوفا في المعين، ثم تخلف الوصف، كما إذا باع عليه صاعا جيدا من هذه الصبرة، وحينما دفع إليه الصاع وجده من غير الجيد، فذلك مما يتصور وقوعه على نحوين:
أحدهما أن يبيعه صاعا كليا من هذه الصبرة الجيدة، فتكون الجودة وصفا للصبرة جميعها، ولما دفع إليه الصاع وجده ووجد الصبرة كلها من غير الجيد، والظاهر أن للمشتري الخيار في هذا الفرض ويكون بحكم بيع العين الشخصية في المسألة المتقدمة.
الثاني: أن يبيعه صاعا جيدا من هذه الصبرة، ولما دفع إليه الصاع وجده من غير الجيد، ولكن الصبرة نفسها فيها الجيد وغير الجيد، والظاهر أن للمشتري في هذا الفرض مطالبة البائع، بصاع جيد من الصبرة كما وقع عليه العقد بينهما وليس له حق الخيار، ويكون الحكم في هذا الفرض حكم بيع الكلي الموصوف في المسألة المتقدمة.
[المسألة 219:] لا يصح بيع العين الشخصية الغائبة - كما هو مورد خيار الرؤية - إلا إذا اعتمد فيه على رؤية سابقة للعين المبيعة، وإنما تكفي الرؤية والسابقة في صحة بيع البائع لها أو في شراء المشتري إذا كان الرائي واثقا بأن صفات العين التي رآها باقية إلى حين البيع، أو يعتمد فيه على وصف رافع للجهالة والغرر في المبيع والثمن بذكر جنسهما ونوعهما وصفاتهما التي تختلف باختلافها الرغبات العامة والخاصة، وتتفاوت بسببها المالية والأعواض، وإنما يكفي الوصف للعين الغائبة إذا حصل منه الاطمئنان بأن العين في حال العقد على النحو الموصوف.
[المسألة 220:] القول المشهور بين الأصحاب قدس الله أرواحهم: أنه يجب الفور