[المسألة 215:] يتخير البائع أو المشتري حينما يثبت له خيار الرؤية بين أن يفسخ العقد ويرد المبيع وأن يمضي البيع بالثمن الذي وقع عليه العقد، كما ذكرناه أكثر من مرة، ولا يحق له إذا ترك الفسخ وأمضى العقد أن يطالب صاحبه بالأرش، وهو التفاوت ما بين القيمتين إذا كان الشئ الذي انتقل إليه ناقصا في الوصف، أو يطالبه بقيمة الوصف الزائد إذا كان الشئ الذي انتقل منه لصاحبه زائدا.
ولا يسقط خيار صاحب الخيار منهما إذا بذل له صاحبه أرش النقصان أو بذل له قيمة الوصف الزائد، ولا يسقط خياره كذلك إذا أبدل له صاحبه العين بعين أخرى واجدة للوصف الذي ذكره في العقد.
[المسألة 216:] الوصف الذي يوجب تخلفه الخيار، قد يكون وصفا له دخل في صحة الشئ، فيكون فقده عيبا يوجب خيار العيب، وهو الذي سيأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى في القسم السابع من أقسام الخيار.
وقد يكون وصفا له دخل في كمال الشئ، وهذا يقع على نحوين، أحدهما أن يكون الوصف موجبا للرغبة العامة بين الناس، ولذلك فيكون موجبا لزيادة ماليته، ومثال ذلك أن يكون العبد كاتبا ومفكرا يعتمد عليه في إنجاز المهمات، أو يكون أمينا يوثق بصدقه وصحة أعماله، ونحو ذلك من الأوصاف، الثاني أن يكون الوصف محطا لرغبة المشتري أو البائع بالخصوص، فتزيد لذلك قيمته عنده، وإن كانت مخالفة للرغبة العامة، ومورد البحث في خيار الرؤية هو وصف الكمال في الشئ سواء كان من النحو الأول الذي يوجب الرغبة العامة أم من النحو الثاني الذي يوجب الرغبة الخاصة.
[المسألة 217:] يختص خيار الرؤية في ما إذا كان المبيع عينا شخصية فإنها هي التي يتصور فيها تخلف الوصف عما رآه فيها سابقا أو عما ذكره الواصف من صفاتها فتزيد أو تنقص، وأما إذا كان المبيع كليا موصوفا فالواجب