وإذا اختار المشتري أحد الأمرين فليس للبائع منعه، ولا فرق في الحكم بين الغرس والزرع.
[المسألة 196:] الصورة السادسة أن يمزج المشتري المبيع بغير جنسه حتى يعد مستهلكا تالفا في نظر أهل العرف، كما إذا باعه ماء ورد، فخلطه المشتري بالماء حتى استهلك فيه، وحكمه في هذه الصورة حكم التالف، فيضمن المشتري المبيع للبائع بمثله إذا كان مثليا وبقيمته إذا كان قيميا.
الصورة السابعة أن يمزجه المشتري بغير جنسه ولا يعد مستهلكا تالفا، بل يعد موجودا ممزوجا كما إذا باعه خلا، فخلطه المشتري بالعسل أو بالسكر، والظاهر أن الحكم في هذه الصورة حصول الشركة في العين بين البائع والمشتري بنسبة المالية في الخليطين، فإذا كان المبيع هو الخل وكانت قيمته قبل مزجه دينارا، وكانت قيمة العسل الذي خلطه المشتري به دينارين، كان للبائع الثلث من العين الموجودة بعد الخلط إذا هو فسخ العقد، وللمشتري الثلثان منها. وكذلك الحكم إذا خلطه المشتري بجنسه، وكان الممزوج به أردأ أو أجود، فيكون شريكا في العين بنسبة المالية، كما إذا خلط الخل المبيع بخل أردأ منه أو أجود، فتلاحظ النسبة في المالية بين الخليطين على النهج الذي تقدم ذكره.
وإذا خلطه المشتري بجنسه وكان مثله في الرداءة والجودة كان شريكا في العين بحسب نسبة مقدار ماله إلى المجموع، فإذا باعه حقة واحدة من الخل وخلطه المشتري بحقتين منه وكانا متساويين في الرداءة والجودة، فللبائع الثلث من مقدار المجموع وللمشتري الثلثان منه.
والأحوط استحبابا المصالحة بين البائع والمشتري في جميع الصور، وخصوصا في الصورتين الأوليين.
[المسألة 197:] إذا ثبت خيار الغبن للمشتري ففسخ عقد البيع، وكان البائع قد