[المسألة 262:] يجوز للانسان أن يبيع مالا على غيره، ثم يبيع المشتري ذلك المال على بائعه الأول بعد أن اشتراه منه إذا لم يشترط البائع أو المشتري ذلك في البيع الأول، سواء كان الثمن الثاني مثل الثمن الأول أم أقل منه أم أكثر.
وإذا باع الانسان على غيره مالا، وشرط البائع على المشتري في ضمن العقد أن يبيعه منه بعد شرائه أو شرط المشتري على البائع في ضمن العقد أن يشتريه منه، فلا يترك الاحتياط باجتنابه، سواء كان في الشرط أن يكون البيع الثاني بأقل من الثمن الأول أم بأكثر منه أم بمثله أم لم يشترط في الثمن شيئا.
[المسألة 263:] إذا شرط أحد المتعاقدين على صاحبه شرطا في ضمن أحد العقود، وفسد الشرط لاختلال بعض شروط الصحة فيه لم يفسد أصل العقد بفساد الشرط، بل يلغى الشرط خاصة ويجب الوفاء بالعقد.
[المسألة 264:] إذا توفرت الشروط في الشرط المأخوذ في ضمن العقد صح ووجب على المشروط عليه أن يفي به، فإذا هو امتنع من فعله، جاز للمشروط له أن يجبره على فعله، فإذا تعذر عليه أن يجبره على فعل الشرط كان للمشروط له الخيار في فسخ العقد، والأحوط لزوما أن لا يأخذ المشروط له بالخيار إلا بعد تعذر اجبار صاحبه على فعل الشرط.
[المسألة 265:] إذا كان فعل الشرط مقدورا عليه حين اشتراطه في ضمن العقد، ثم تعذر على المشروط عليه فلم يستطع الوفاء به كما إذا مرض فلم يتمكن من أداء الصوم الذي شرط عليه أداءه أو تلف الثوب فلم يستطع خياطته أو صبغه الذي شرطه عليه، ثبت للمشروط له الخيار في أصل العقد فيجوز له فسخه وامضاؤه.