بالتصالح بين المتعاقدين، أو بالتقايل ثم تجديد العقد مع الشرط أو بدونه كما يريدان.
[المسألة 258:] الظاهر وجوب الوفاء بالشرط إذا اشترط في ضمن أحد العقود الجائزة ما دام العقد الذي أخذ فيه موجودا، فإذا فسخ العقد بين المتعاقدين سقط وجوب الوفاء بالشرط بتبعه.
[المسألة 259:] يشترط في لزوم الشرط ووجوب الوفاء به أن يكون مقدورا عليه في وقت تسليمه إذا لا لزوم ولا وجوب لغير المقدور، بل قال بعض الأساتذة الأكابر: لو علم عدم القدرة على الشرط لم يمكن انشاء الالتزام به.
[المسألة 260:] يعتبر - على الأحوط لزوما، في الشرط - أن يكون غير مجهول، سواء كانت الجهالة فيه توجب أن يكون عقد البيع الذي وقع فيه ذلك الشرط غرريا، أم لم توجب ذلك، فلا يذكر المتعاقدان في العقد الذي يجريانه بينهما شرطا مجهولا، وإذا هما ذكرا في ضمنه شرطا مجهولا، وكانت الجهالة في الشرط توجب الجهالة في عقد البيع نفسه كان العقد فاسدا، وفسد بتبعه الشرط وإذا كانت الجهالة في الشرط لا توجب جهالة في البيع رجعا إلى الاحتياط في الشرط نفسه بالمصالحة عنه.
[المسألة 261:] الظاهر صحة الشرط ونفوذه حتى إذا وقع معلقا، فلا يشترط في صحته التنجيز، ومثال ذلك أن يبيع النجفي دارا يملكها في كربلاء، ويشترط البائع على المشتري أن له السكنى في الدار شهرا إذا اتفق له فسافر إلى كربلاء في شهر ذي الحجة أو في شهر محرم، فيصح الشرط ويجب على المشتري الوفاء به فيمكنه من سكنى الدار إذا حصل الأمر الذي علق شرطه عليه.