[المسألة 212:] يختص الحكم المذكور في المبيع إذا كان شخصيا، ولا يجري في ما إذا كان كليا فإن المبيع الكلي ليس مما يسرع إليه الفساد أو يفسده المبيت، والفرد الشخصي منه لا يكون للمشتري إلا بعد التعيين والقبض، وإذا حصل القبض فيه لم يشمله الفرض في المسألة، وإذا عينه البائع لم يتعين للمشتري فيجوز للبائع ابداله اختيارا ولا يجوز له الفسخ.
(السادس من أقسام الخيار خيار الرؤية):
[المسألة 213:] مورد خيار الرؤية هو أن يرى الانسان شيئا، ثم يشتريه من مالكه اعتمادا على رؤيته لذلك الشئ، ويجده بعدما اشتراه ناقصا عن الأوصاف التي رآها للشئ، أو يشتريه من غير مشاهدة، اعتمادا على وصف البائع أو على وصف غيره ممن رأى الشئ ووصفه له، ويجده بعد ما اشتراه ناقصا عن الأوصاف التي ذكرت له، فيكون للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد فيرد المبيع وأن يمضي العقد فيمسك المبيع لنفسه بالثمن المسمى بينه وبين البائع.
[المسألة 214:] ويثبت خيار الرؤية كذلك للبائع، إذا هو باع الشئ اعتمادا على رؤيته السابقة لذلك الشئ، ويجده بعد ما باعه زائدا في الصفات على رؤيته الأولى، أو يبيع الشئ اعتمادا على وصف غيره من غير رؤية من البائع، ثم يجده بعد البيع زائدا على الوصف الذي ذكره الواصف له فيكون له الخيار بين الفسخ والامساك بالثمن المسمى.
ويثبت خيار الرؤية كذلك للبائع إذا وجد الثمن الذي صار إليه ناقصا عما وصف له أو عما رآه في الثمن في رؤيته السابقة له، ويثبت خيار الرؤية للمشتري إذا وجد الثمن المعين الذي وقع عليه البيع زائدا عما وصفه له الواصف حين العقد، أو زائد عما وجده له من الأوصاف في رؤيته السابقة له، فيكون لهما الخيار المذكور.