صفة مشوبة بالعين، كما إذا صبغ الثوب، وأن تكون لهذه الزيادة مالية قد حصلت بفعل المشتري.
والأحوط إن لم يكن هو الأقوى في هذه الصورة أن يكون المشتري شريكا في القيمة، فيجوز أن تباع العين ويقسم ثمنها بين البائع والمشتري على النسبة، ويجوز للبائع أن يأخذ المبيع ويؤدي ما للمشتري بالنسبة، ويجوز للبائع والمشتري أن يتصالحا بينهما بغير ذلك من الوجوه.
[المسألة 194:] الصورة الرابعة أن يكون المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا أوجب الزيادة فيه زيادة عينية، والزيادة العينية التي حصلت في المبيع قد تكون غير قابلة للانفصال عنه، كما إذا باعه المغبون حيوانا فسمن الحيوان بفعل المشتري، أو باعه شجرا فنما الشجر بفعله كذلك.
فإذا فسخ البائع المغبون البيع، فلا يترك الاحتياط في هذه الصورة بالمصالحة بين البائع والمشتري إذا كان سمن الحيوان ونمو الشجر بفعل المشتري كما ذكرنا، وإذا كان السمن والنمو في المبيع بغير فعل المشتري، فلا شئ له فيها.
[المسألة 195:] الصورة الخامسة أن تكون الزيادة التي حصلت في المبيع بسبب تصرف المشتري زيادة عينية كما ذكرناه، وتكون قابلة للانفصال عن عين المبيع، كالصوف والوبر والشعر واللبن، والثمر، والبناء في الأرض، والزرع والغرس فيها.
والظاهر أن للمغبون في هذه الصورة الزام المشتري بأحد أمرين يخيره بينهما، إما بفصل الزيادة عن العين وإن أوجب فصلها الضرر عليه، وإما بابقائها مع دفع أجرة المثل للعين.
وإذا كان فصل الزيادة يوجب نقصا في الأرض، فعلى المشتري أن يتلافى ذلك بتسوية الأرض بعد قلع الشجر والبناء منها وطم حفرها.