[المسألة 191:] إذا أخذ البائع المغبون بحقه من الخيار ففسخ عقد البيع، وكان المبيع موجودا في يد المشتري، ولكنه قد تصرف في العين تصرفا مغيرا لها، فهنا صور مختلفة تجب ملاحظتها، لتطبيق أحكامها.
(الصورة الأولى): أن يكون المشتري قد تصرف في عين المبيع تصرفا أوجب نقيصتها، وقد تقدم منا في المسألة المائة والتاسعة والثمانين:
إن البائع المغبون إذا وجد في المبيع عيبا، حدث عند المشتري بفعله أو بآفة سماوية أخذ عين المبيع من المشتري، وأخذ معها أرش النقيصة.
وإذا كانت النقيصة التي حدثت في المبيع، نقص صفة كمال يوجب فقدها اختلافا في القيمة، فلا يترك الاحتياط بالمصالحة عليها بين الغابن والمغبون.
[المسألة 192:] الصورة الثانية أن يكون المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا أوجب الزيادة فيه وتكون الزيادة الحاصلة صفة محضة من صفاته، كما إذا طحن الحنطة المبيعة أو صاغ الفضة أو غزل القطن أو الصوف.
فإذا لم تكن للصفة الحاصلة مالية، من حيث إنها لم توجب زيادة في قيمة العين وماليتها، فالظاهر أن المبيع كله للبائع المغبون، ولا حق للمشتري فيه. وكذلك الحكم إذا كانت للزيادة التي حصلت في المبيع مالية، ولم يكن حصولها بفعل المشتري، كما إذا باعه خلا قليل الحموضة، فزادت حموضته بسبب بقائه أياما وزادت قيمته لذلك، فإذا فسخ البائع العقد لخيار الغبن، أخذ المبيع ولم يكن للمشتري فيه حق.
وكذلك الحكم إذا حصلت في المبيع بسبب تصرف المشتري زيادة صفة مشوبة بالعين، كما إذا صبغ المشتري الثوب، ولم تكن لهذه الزيادة الحاصلة مالية، فيكون المبيع للبائع وحده ولا حق للمشتري فيه.
[المسألة 193:] الصورة الثالثة أن تحصل في المبيع بسبب تصرف المشتري فيه زيادة