وتحصل مخالفة الكتاب والسنة كذلك إذا اشترط عليه أن تتحقق نتيجة أو يثبت شئ لم يشرع وجوده في الاسلام، أو اشترط عليه أن تنتفي نتيجة أو أمر يعلم بثبوته وتحققه في الاسلام، ومثال ذلك أن يبيعه شيئا أو يؤجره دارا أو يزوجه امرأة، ويشترط عليه أن يكون ماله بعد موته ميراثا لغير وارثه الشرعي، أو يشترط عليه أن لا يرجع ميراثه من بعده إلى ورثته الشرعيين، أو يزوج الحر ابنته أو أمته ويشترط عليه في عقد التزويج أن تكون أولاده منها أرقاء مماليك فلا يصح الشرط ولا يجب الوفاء به في جميع هذه الموارد.
[المسألة 255:] لا ينفذ الشرط ولا يجب الوفاء به إذا كان منافيا لمقتضى العقد الذي أخذ في ضمنه، ومثال ذلك أن يشتري الانسان من غيره شيئا ويشترط على البائع أن البيع من غير ثمن، أو يستأجر منه داره ويشترط عليه أن الدار بلا أجرة، أو يزوجه امرأة معينة ويشترط أحد المتعاقدين على صاحبه أن تكون الزوجة غير المعقودة، أو يشترط أن يكون الزوج غير من عقد له، أو أن يكون المهر ملكا للزوج فلا يكون الشرط في جميع ذلك نافذا ولا واجب الوفاء.
[المسألة 256:] يشترط في نفوذ الشرط وفي وجوب الوفاء به أن يكون مأخوذا في ضمن أحد العقود، وأخذه في ضمن العقد قد يكون بذكره في العقد ذكرا صريحا، وقد يكون بذكر الشرط أولا ثم ايقاع العقد بعده من غير فصل طويل بينهما بحيث يفهم من ذلك أن يكون العقد مبنيا على الشرط، وقد يكون بدلالة القرائن العامة أو الخاصة على إرادته في ضمن العقد.
ولا يلزم الوفاء بالشرط إذا ذكر مجردا عن عقد، ولا يلزم الوفاء به إذا ذكر قبل العقد ولم يبتن العقد عليه.
[المسألة 257:] إذا شك في أن العقد وقع مبنيا على الشرط أم لا، فلا يترك الاحتياط