[المسألة 208:] لا يجب الفور في خيار التأخير على الأقوى، فلا يسقط إذا أخر البائع الفسخ عن الثلاثة أيام وإن كان عامدا في ذلك، إلا إذا حصل أحد المسقطات.
[المسألة 209:] يسقط خيار التأخير إذا أسقطه البائع باختياره بعد تحقق شرطه وهو انقضاء الأيام الثلاثة، ويشكل الحكم بسقوطه إذا أسقطه البائع قبل انتهاء الأيام الثلاثة، ويشكل الحكم بسقوطه كذلك إذا اشترط المشتري على البائع سقوط الخيار في ضمن العقد، فلا بد من الاحتياط في كلا هذين الفرضين.
[المسألة 210:] لا يسقط خيار البائع إذا بذل المشتري له الثمن بعد انقضاء الأيام الثلاثة، فيجوز له فسخ البيع وإن كان المشتري باذلا للثمن بعد مضي الأجل، ولا يسقط خيار البائع إذا طالب المشتري بدفع الثمن وإن كانت مطالبته به بعد الأيام الثلاثة.
نعم إذا دفع المشتري الثمن بعد الثلاثة، فأخذه البائع منه بقصد استيفاء ثمن المبيع والجري على المعاملة الصادرة بينهما، سقط خياره بذلك، ويكفي في تحقق ذلك القصد منه أن تدل القرائن عليه، ولا يسقط الخيار إذا أخذ المال من المشتري بقصد العارية أو الوديعة أو نحوهما.
[المسألة 211:] إذا باع الانسان السلعة على غيره، وكان المبيع مما يسرع إليه الفساد كالبقول والخضروات التي يفسدها المبيت، وكاللحوم والفواكه التي تنتنها أو تتلفها حرارة الوقت، ولم يقبض المشتري المبيع ولم يدفع ثمنه إلى البائع، ثبت الخيار للبائع قبل أن يعرض الفساد على المبيع، فيجوز له أن يفسخ البيع أو يمضيه، فإذا كان الشئ مما يفسده المبيت كان له الخيار عند دخول الليل، وإذا كان مما يسرع إليه الفساد قبل ذلك كان له الفسخ والامضاء قبل عروض الفساد عليه.