إذا كان التفاوت أكثر من ذلك، إلا إذا علم أو قامت قرينة عرفية تدل على إرادة ذلك.
وكذلك الحكم إذا صالح الغابن المغبون عن حقه بمال، فأسقط بذلك حقه من الخيار، فيجري فيه القول المتقدم على التفصيل الذي ذكرناه في الأقل والأكثر.
[المسألة 187:] الثاني من مسقطات خيار الغبن أن يشترط الغابن على المغبون سقوط حقه من الخيار في متن العقد، ويجري في هذا المسقط كل ما ذكرناه في المسقط الأول، فلا يسقط الخيار إذا كان الفرق بين القيمتين كبيرا، إلا مع العلم أو القرينة التي تدل على السقوط مطلقا.
[المسألة 188:] الثالث من مسقطات خيار الغبن، أن يتصرف المغبون في العين التي انتقلت إليه تصرفا يدل على التزامه بالعقد الذي صدر بينهما واسقاطه للخيار، سواء كان المغبون هو البائع أم المشتري، وسواء كان تصرفه في العين التي انتقلت إليه بعد علمه بالغبن الذي حصل له فيها أم كان قبل علمه بذلك، إذا كان التصرف كاشفا في نظر العقلاء، وأهل العرف عن التزامه بالعقد وعن اسقاطه للخيار على فرض كونه مغبونا.
ولا يسقط الخيار بتصرف المغبون في العين إذا لم يكن التصرف دالا على التزامه بالعقد واسقاطه للخيار.
[المسألة 189:] إذا ثبت للبائع المغبون حق الخيار، فأخذ بحقه وفسخ البيع، فإن وجد المبيع عند المشتري باقيا على حاله، استرد المبيع منه. وإن وجده تالفا عند المشتري رجع عليه بمثله إذا كان المبيع مثليا، وبقيمته إذا كان قيميا، سواء كان تلفه بفعل المشتري نفسه أم بغير فعله، وقد ذكرنا الفارق بين المثلي والقيمي في المسألة التاسعة والتسعين، فليلاحظ ذلك.
وإن رأى في المبيع عيبا قد حدث عند المشتري، بفعله أو بآفة سماوية