المشتري جميع ثمن السلعة، ولم يدفع هو إلى المشتري جميع المثمن حتى انقضت الأيام الثلاثة جاز له فسخ البيع وامضاؤه.
[المسألة 203:] المراد بالأيام الثلاثة وهي الأجل لثبوت هذا الخيار هو المراد بالأيام الثلاثة في خيار الحيوان، وقد ذكرناها في المسألة المائة والثالثة والخمسين، فإذا كان العقد في أول النهار فمدة الأجل تبدأ من أول ذلك النهار إلى آخر النهار الثالث، وتدخل فيه الليلتان المتوسطتان وإذا وقع العقد في أثناء النهار، فمبدأ الأجل من ذلك الوقت الذي وقع فيه العقد إلى مثل تلك الساعة من نهار اليوم الرابع، إلى آخر ما بيناه في المسألة التي أشرنا إليها.
[المسألة 204:] لا يثبت خيار التأخير إذا اشترط أحد المتبايعين على الآخر في ضمن العقد تأخير تسليم أحد العوضين مدة معينة أو اشترط تأخير التسليم في كليهما.
[المسألة 205:] يختص خيار التأخير بالبيع ولا يجري في غيره من المعاملات والمعاوضات، حتى في الصلح الذي يفيد فائدة البيع، وحتى في الإجارة والهبة المعوضة.
[المسألة 206:] يثبت خيار التأخير إذا كان المبيع عينا شخصية في يد البائع أو في يد وكيله أو وليه مثلا، ويشكل الحكم بثبوت الخيار له إذا كان المبيع كليا في ذمته، والأحوط لزوما أن يكون الفسخ في هذه الصورة إلا برضى الطرفين.
[المسألة 207:] إذا تلفت السلعة التي وقع عليها عقد البيع ولم يدفع المشتري ثمنها في الأيام الثلاثة كان تلفها من مال البائع، سواء كان تلفها في الأيام الثلاثة أم بعدها، وسواء كان في حال ثبوت الخيار للبائع أم في حال سقوطه بأحد المسقطات، بل وإن أسقط الخيار باختياره.