إذا كان جاهلا بالغبن، أو جاهلا بثبوت حق الخيار للمغبون، أو كان ناسيا لذلك أو غافلا عنه فلا يسقط حقه من الخيار بذلك، فيجوز له أن يفسخ العقد بعد علمه والتفاته، وكذلك إذا بنى في أول الأمر على امضاء العقد، ثم بدا له بعد ذلك أن يفسخ العقد، فيجوز له ذلك ولا يسقط حقه من الخيار، نعم ليس له التأخير عامدا بحيث يؤدي إلى الضرر أو الحرج على الغابن من غير غرض صحيح.
[المسألة 184:] إذا ثبت الغبن للبائع أو للمشتري في حال صدور العقد فكان التفاوت بين القيمتين مما لا يتسامح به عرفا كما ذكرنا في ما تقدم، ثم زادت قيمة المبيع بعد ذلك حتى زال الغبن، وخصوصا إذا كان ذلك قبل اطلاع المغبون على النقصان حال العقد، أشكل الحكم بالخيار، فلا يترك الاحتياط في هذه الصورة بعدم اعمال الخيار أو بالمصالحة بين المتبايعين.
[المسألة 185:] يسقط خيار الغبن إذا أسقطه المغبون بعد العقد، سواء كان اسقاطه له قبل ظهور الغبن له أم بعد ظهوره له، وسواء كان اسقاطه للخيار على نحو التفصيل وبعد ما علم بمقدار الغبن أم كان على سبيل الاجمال كما إذا قال أسقطت حقي من الخيار سواء كان مقدار الغبن قليلا أم كثيرا.
[المسألة 186:] إذا أسقط المغبون خياره وهو يعتقد أن مقدار التفاوت بين القيمتين قليل فظهر له بعد ذلك أن التفاوت كثير لم يشمله الاسقاط، ومثال ذلك أن يسقط حقه من الخيار وهو يحسب أن التفاوت بين القيمتين بمقدار عشرة، فاستبان له بعد ذلك أن التفاوت بمائة، فالظاهر عدم السقوط بذلك.
وعلى سبيل الاجمال إذا تردد الأمر في عبارة المغبون التي أسقط بها خيار الغبن بين الأقل والأكثر أخذ فيها بالأقل، فلا يسقط الخيار