نظر أهل العرف، لتعارف البيع بأقل من ثمن المثل في البيع الخياري.
ولا يثبت خيار الغبن للبائع أو المشتري في غير البيع الخياري، إذا كان التفاوت في القيمة يسيرا لا يعتد به لقلته، والمدار في ثبوت الحكم أن يكون مقدار التفاوت بين القيمتين مما لا يتسامح به عند أهل العرف فإذا اشترى الأرض بمائة ألف دينار أو أكثر من ذلك، وكان مقدار الغبن في الثمن خمسة آلاف دينار، فإن هذا المقدار من التفاوت مما لا يتسامح به عند أهل العرف، فيثبت للمغبون به حق الخيار ويجوز له فسخ البيع وإن كان نصف عشر الثمن أو أقل منه.
[المسألة 181:] لا يحق للمغبون أن يطالب الغبن بمقدار التفاوت بين القيمتين ويترك الفسخ، بل يتخير بين أن يفسخ البيع ويمضيه بتمام الثمن الذي وقع عليه البيع، ولا يجب عليه القبول إذا بذل الغابن له مقدار التفاوت.
نعم يجوز للغابن والمغبون أن يتصالحا على اسقاط حق الخيار بمقدار من المال، فإذا تصالحا على ذلك سقط الخيار ولزم الغابن أن يدفع للمغبون المال الذي صالحه به، سواء كان بمقدار التفاوت أم أقل من ذلك أم أكثر.
[المسألة 182:] يثبت الخيار للمغبون من حين العقد الصادر بينهما، لا من حين ظهور الغبن له، ونتيجة لذلك فإذا فسخ المغبون العقد قبل أن يظهر الغبن وصادف ذلك وجود الغبن من حين صدور العقد انفسخ العقد من حين إعمال الخيار.
[المسألة 183:] لا تجب المبادرة على المغبون في الأخذ بخيار الغبن، ولا يسقط حق الخيار إذا هو أخر انشاء الفسخ، وإن كان عالما عامدا في تأخيره، كما إذا كان منتظرا لحضور الغابن، أو كان منتظرا لحضور من يستشيره في فسخ العقد، أو لغير ذلك من الأغراض العقلائية في التأخير، وكذلك