خيار الفسخ إذا هو رد الثمن إلى البائع في مدة معينة ويثبت له الخيار إذا تحقق الشرط.
والظاهر أن المراد برد الثمن هو رد العين نفسها، فلا يكفي رد بدلها، إلا إذا علم من القرائن أن المراد رد العين مع وجودها ورد بدلها مع تلفها، فيكون ذلك هو المتبع.
ويجوز لكل من المتبايعين أن يشترطا لكل منهما الخيار إذا رد إلى صاحبه ما انتقل إليه بالبيع منه والمتبع في جميع ذلك هو ما يتفقان عليه من الشرط في ضمن العقد.
[المسألة 178:] يسقط خيار الشرط إذا انقضت المدة المضروبة ولم يرد البائع فيها الثمن على المشتري، فلا يكون له حق الخيار لعدم تحقق الشرط.
وكذلك إذا انقضت المدة ولم يرد المشتري المثمن على البائع إذا كان المشتري هو الذي شرط لنفسه الخيار.
ويسقط الخيار كذلك إذا أسقطه صاحب الحق باختياره بعد العقد.
(الرابع من أقسام الخيار، خيار الغبن).
[المسألة 179:] إذا باع الانسان سلعته بأقل من ثمن مثلها، وهو يجهل مقدار قيمة السلعة المتعارفة لها في السوق، كان له حق خيار فسخ العقد، إذا كان التفاوت في القيمة مما لا يتسامح به عند أهل العرف، وكذلك إذا اشترى الانسان المتاع بأكثر من ثمنه بما لا يتسامح به وهو يجهل ذلك ويسمى هذا الحق خيار الغبن، ولا يثبت له هذا الخيار إذا كان عالما بالحال.
[المسألة 180:] قد يبيع الانسان حاجته بأقل من ثمن مثلها، ولا يعد في نظر أهل العرف مغبونا في بيعه، كما إذا باع الحاجة واشترط لنفسه الخيار إذا هو رد الثمن في مدة معينة، فإنه لا يعد في هذه المعاملة مغبونا في