أن يشتري لهم ببعض أموالهم بالبيع الخياري، وتصح المعاملة مع توفر شروط الصحة فيها، ويتولى الولي شؤون المعاملة ما دام الطفل أو المجنون محجورا عليهما.
فإذا اشترط البائع لنفسه خيار فسخ المعاملة إذا هو رد الثمن، كان له ذلك، ويكون رد الثمن على الولي لا على المولى عليه، وإذا بلغ الطفل الحلم وأفاق المجنون من جنونه وارتفعت عنهما الولاية توليا بأنفسهما بقية شؤون المعاملة، فيكون رد الثمن عليهما لا على الولي، ويكون فسخ العقد معهما وجميع ذلك واضح.
[المسألة 174:] إذا تولى الأب أو الجد أبو الأب المعاملة عن الطفل فاشترى له بماله ببيع الخيار صحت المعاملة كما تقدم، وإذا اشترط البائع لنفسه الخيار إذا رد الثمن، كان له ذلك، والظاهر أن له رد الثمن على أي الوليين شاء، ويكون له الخيار وإن كان رده على الولي الذي لم يباشر الشراء، إلا إذا اشترط الرد عليه بالخصوص.
[المسألة 175:] إذا ثبت للبائع خيار الشرط، ثم مات، انتقل هذا الخيار إلى ورثته من بعده، فيجوز لهم أن يردوا الثمن على المشتري في المدة المعينة، وإذا أرادوا رد الثمن وزع عليهم على حسب حصصهم من الميراث فيرد كل واحد منهم مقدار ما يصيبه من الميراث، وإذا هم ردوا الثمن على المشتري كذلك، جاز لهم فسخ العقد، وإذا فسخوا العقد رجع إليهم المبيع على حسب حصصهم من الميراث.
[المسألة 176:] إذا اشترط البائع لنفسه الخيار إذا هو رد الثمن على المشتري، ثم مات المشتري قبل أن يرد البائع عليه الثمن، كان للبائع أن يرد الثمن على ورثة المشتري، ثم يأخذ بالخيار كما اشترط لنفسه.
[المسألة 177:] لا يختص خيار الشرط بالبائع، فيصح للمشتري أن يشترط لنفسه