أخذ المبيع، وأخذ معه أرش العيب، وسيأتي بيان المراد من العيب وبيان كيفية أخذ الأرش، في مبحث خيار العيب.
وإن وجد المشتري قد أخرج المبيع عن ملكه، فأعتق العبد المبيع مثلا أو وقف البستان المبيع أو نقل العين المبيعة إلى ملك غيره ببيع أو صلح أو هبة لازمة أو بعقد آخر لازم كان المبيع بحكم التالف، فيرجع البائع المغبون على المشتري بالمثل إذا كان المبيع مثليا وبقيمته إذا كان قيميا.
وكذلك الحكم إذا وجد المشتري قد أخرج المبيع عن ملكه بعقد غير لازم، كما إذا وجده قد باع المبيع بخيار أو وهبه هبة غير لازمة، فإذا فسخ المغبون بخياره رجع على المشتري الغابن بالمثل أو القيمة، وليس له الزام الغابن بفسخ الهبة التي وهبها أو البيع الخياري الذي وقع منه، بل ولا يجب على الغابن رد العين إلى المغبون إذا اتفق رجوعها إلى الغابن بفسخ أو إقالة أو شراء جديد أو ميراث بعد دفعه البدل إلى المغبون كما في النقل اللازم سواء بسواء.
نعم إذا رجعت العين إلى الغابن قبل أن يدفع البدل إلى المغبون وجب عليه أن يردها إلى المغبون، وأولى من ذلك إذا رجعت العين إليه قبل فسخ المغبون.
[المسألة 190:] إذا أراد البائع المغبون فسخ عقد البيع، فوجد المشتري قد آجر الدار مثلا على غيره، إجارة لازمة أو جائزة، لم تكن الإجارة مانعة للبائع عن فسخ العقد، وإذا هو فسخ البيع لم تنفسخ الإجارة بذلك، بل ترجع العين إلى البائع المغبون بعد فسخه مسلوبة المنفعة، وعلى المشتري أن يرد العين إلى المغبون، وأن يدفع إليه معها أرش النقصان الحاصل للعين من جهة كونها مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، فتقوم العين مرة بوصف كونها ذات منفعة في تلك المدة، وتقوم بوصف كونها مسلوبة المنفعة في تلك المدة مرة أخرى، ويرجع المغبون على المشتري بالعين وبالتفاوت ما بين القيمتين.