[المسألة 172:] الثمن الذي تجري عليه المعاملة الخاصة بين البائع والمشتري، قد يكون عينا خاصة بيد المشتري فيجعلها ثمنا للمبيع ويحصل الاتفاق بينه وبين البائع على ذلك ويدفعها إليه ثمنا، ورد الثمن في هذه الصورة إنما يكون برد تلك العين الخاصة التي قبضها من المشتري إذا كانت موجودة، فإذا ردها البائع إلى المشتري في الوقت المعين ثبت له خيار الفسخ.
وإذا تلفت العين المذكورة، فالظاهر عدم تحقق رد الثمن، إلا إذا علم من القرائن أن المراد من رد الثمن المذكور في الشرط، ما يعم رد العين إذا كانت موجودة، ويعم رد بدلها إذا كانت تالفة، فإذا رد البدل ثبت له الخيار.
وقد يكون الثمن الذي تجري عليه المعاملة بينهما شيئا كليا يستحقه البائع في ذمة المشتري، وإذا تم العقد بينهما دفع المشتري إلى البائع فردا خاصا من الكلي وجعله وفاءا عما في ذمته.
ويحصل رد الثمن في هذه الصورة بأن يرد البائع إلى المشتري نفس الفرد الخاص الذي دفعه إليه في المعاملة وجعله وفاءا لما في ذمته، فإذا أرجعه إليه جاز له الفسخ.
والظاهر أنه يكفي في حصول الرد أيضا أن يدفع إلى المشتري فردا آخر من أفراد الكلي المستحق في ذمته إذا كان الثمن من النقود، ولا يكفي في الرد أن يدفع إليه فردا آخر منهما إذا كان الثمن من غير النقود وقد يكون الثمن الذي تجري عليه المعاملة بين البائع والمشتري شيئا كليا في ذمة البائع نفسه ومثال ذلك أن يكون الرجل مدينا لصاحبه بمبلغ من المال، فيبيع داره على صاحبه بالمبلغ الذي يستحقه صاحبه في ذمته من المال.
ويحصل رد الثمن بأن يدفع إلى المشتري فردا مما كان في ذمته.
[المسألة 173:] يجوز لولي الطفل أو المجنون أو غيرهما من الأشخاص المحجور عليهم