يرد مع الثمن نماءاته التي تجددت في مدة الخيار فإنها ملك للبائع ولا حق فيها للمشتري، ولا يرد مع المبيع نماءاته في تلك المدة، فإنها ملك للمشتري ولا حق فيها للبائع.
[المسألة 169:] إذا كان للمشتري وكيل خاص يتولى التصرف عنه في تلك المعاملة الخاصة أو كان له وكيل عام يتولى التصرف عنه في مطلق معاملاته، صح للبائع أن يرد الثمن عليه، فإذا دفع الثمن إليه أو مكنه من قبضه والاستيلاء عليه تمكينا تاما، تحقق الرد وترتب عليه جواز فسخ البيع كما ذكرنا في المسألة المائة والسادسة والستين، سواء كان المشتري حاضرا أم غائبا.
وإذا كان المشتري غائبا لا يمكن الوصول إليه، ولم يكن له وكيل خاص ولا عام يتولى القبض عنه، أو كان مجنونا، كفى البائع أن يرد الثمن على وليه، فإن لم يكن له ولي خاص رجع في ذلك إلى الحاكم الشرعي أو إلى وكيله إذا كانت وكالته مطلقة، فإذا رد عليه الثمن جاز له فسخ البيع، إلا إذا كان الشرط المأخوذ في ضمن العقد أن يرد الثمن على المشتري بنفسه وأن يوصل الثمن بيده، فلا يكفي الوصول إلى غيره.
[المسألة 170:] الأحوط لزوما أن لا يتصرف المشتري في المبيع قبل انتهاء مدة الخيار تصرفا ينقل به العين إلى ملك غيره، فلا يصح له بيعها ولا هبتها، ولا المصالحة عليها صلحا مملكا للعين على الأحوط في جميع ذلك.
[المسألة 171:] إذا تلف المبيع في مدة الخيار كان ضمانه على المشتري، ولكن تلفه لا يوجب سقوط حق البائع من الخيار الذي اشترطه في العقد، فإذا هو رد الثمن على المشتري في المدة المعينة جاز له فسخ البيع، فإذا فسخه رجع على المشتري بمثل العين التالفة إذا كانت مثلية، وبقيمتها إذا كانت قيمية.