[المسألة 165:] يجوز للبائع بعد أن يرد الثمن على المشتري في الوقت المعين أو يرد بدله، أن ينشئ الفسخ بعد ذلك، فيقول: فسخت البيع أو فسخت العقد، أو رددته، ويجوز له أن ينشئ الفسخ بنفس الفعل، وهو رد الثمن فيقصد بالرد الخارجي الحاصل منه انشاء الفسخ ويكون ذلك من الفسخ بالفعل لا بالقول.
[المسألة 166:] رد الثمن الذي يصح للبائع معه أن يفسخ البيع، هو أن يحضره للمشتري بنفسه أو يحضر له بدله إذا كان تالفا، ويمكنه من قبضه والاستيلاء عليه تمكينا تاما، بحيث لا يبقى من قبل البائع أي مانع للمشتري عن قبضه، فإذا أحضره لديه ومكنه من قبضه كذلك، فقد حصل الرد وجاز للبائع أن يفسخ البيع إذا كان ذلك في الوقت المعين للخيار، وإن امتنع المشتري عن القبض باختياره، فلا يكون ذلك مضرا بصدق الرد، وتحقق الحكم.
[المسألة 167:] قد يشترط البائع على المشتري إن له خيار الفسخ في جميع المبيع، إذا هو رد الثمن كله في المدة المعينة بينهما، وقد يشترط عليه أن له خيار الفسخ في المبيع بمقدار ما يرده من الثمن، فإذا هو رد الجميع جاز له الفسخ في جميع المبيع، وإذا هو رد نصف الثمن مثلا أو ثلثه جاز له أن يفسخ بمقدار ما يرد، فإذا اشترط عليه شيئا من ذلك نفذ الشرط على حسب ما عين.
[المسألة 168:] إذا وقع البيع الخياري بين البائع والمشتري على الوجه المتقدم بيانه، كان المشتري مالكا للمبيع من حين صدور العقد، فتكون جميع نماءاته وفوائده التي تحصل له منذ ذلك الوقت والتي تتجدد له في مدة الخيار ملكا للمشتري، وكان البائع مالكا للثمن فتكون نماءاته وفوائده منذ ذلك الوقت ملكا له كذلك، فإذا رد الثمن بعد ذلك وفسخ البيع، فلا