[المسألة 163:] يجوز للبائع أن يشترط لنفسه الاستشارة في أمر الفسخ وعدمه، فيشترط على المشتري في ضمن العقد إن له أن يستشير فلانا في فسخ العقد، فإن رجح له الفسخ فسخه، وإن رجح له امضاءه أمضاه، فينفذ الشرط المذكور، ولا بد من أن يعين لذلك مدة محددة كما تقدم. فإذا هو استشار صاحبه في الأمر، ورجح له امضاء العقد، وجب عليه امضاؤه والالتزام به، وإذا رجح له الفسخ، كان له الخيار في أن يفسخ العقد أو يمضيه، ولا يتعين عليه الفسخ ولا يجوز له أن يفسخ العقد إذا لم يستشر صاحبه، ولا يجوز له الفسخ إذا استشاره فلم يشر عليه بشئ أو أشار عليه بامضاء العقد كما ذكرناه.
وكذلك الحكم في المشتري فيجوز له أن يشترط لنفسه ذلك ويجري فيه التفصيل الآنف ذكره، ويجوز أيضا للمتبايعين معا فيشترط كل واحد منهما على الآخر فإذا رضيا بذلك نفذ الشرط لكل منهما وجرت عليه أحكامه على النهج المذكور.
[المسألة 164:] يجوز للانسان أن يبيع داره المعلومة أو بستانه المعلوم بثمن معين ويشترط في ضمن العقد على المشتري أنه إذا رد الثمن عليه أو رد بدله إذا كان تالفا في المدة المعلومة بينهما يكون له الخيار في أن يفسخ العقد ويرد المبيع، ويسمى ذلك ببيع الخيار، فإذا أجريت الصيغة على ذلك وتم القبول، صح البيع، ونفذ الشرط وترتبت أحكامه.
فإذا هو رد الثمن أو رد بدله مع تلفه على المشتري في المدة المعينة بينهما، جاز له فسخ البيع كما اشترط، وإذا انقضت مدة الخيار ولم يرد البائع الثمن أو بدله إذا كان تالفا، سقط خياره وكان البيع لازما.
ولا يصح الفسخ من البائع إذا فسخ قبل أن يرد الثمن أو بدله، وإن كان فسخه في المدة المعينة، ولا يصح منه الفسخ إذا فسخ قبل حلول المدة المعينة.