[المسألة 160:] لا يصح خيار الشرط إذا لم تكن له مدة خاصة، ولا بد من أن يعين مبدأ المدة ويحدد أمدها، ويجوز أن تجعل المدة قصيرة أو طويلة كما يريد المتعاقدان، ويجوز أن تكون المدة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، فيصح أن يشترط البائع مثلا أن له الخيار في الفسخ والامضاء من حين العقد إلى مدة شهر، فتكون المدة متصلة بالعقد، ويصح لهما أن يوقعا العقد في شهر رجب مثلا، ويشترط أحدهما أن له الفسخ في شهر رمضان، فتكون المدة منفصلة عن العقد، ولا يجوز أن يجعل مدة الخيار غير محدودة، أو يجعلها قابلة للزيادة والنقصان، ويشكل أن يجعل مدة الخيار له ما دام العمر.
[المسألة 161:] إذا اشترط البائع أو المشتري الخيار لنفسه مدة شهر كامل ولم يعين ذلك، فالظاهر أن المراد الشهر المتصل بالعقد، وكذلك إذا جعل المدة أسبوعا أو عشرين يوما أو شهرين، فالظاهر هو ذلك، فيكون له الخيار من حين العقد إلى آخر المدة التي ذكرها.
وإذا اشترط أن له الخيار في شهر من الشهور بحيث تردد المراد بين جميع الشهور ولم يحصل التعيين فالظاهر البطلان، إلا أن تقوم قرينة على أن المراد إن له الخيار في كل واحد من تلك الشهور أو أن له الفسخ على رأس أي شهر منهما.
[المسألة 162:] لا يختص خيار الشرط بعقد البيع، بل يصح جريانه في العقود اللازمة كعقد الإجارة وعقد المزارعة، والمساقاة والصلح، نعم: الظاهر عدم جريانه في الصلح الذي تكون فائدته ابراء الذمة أو اسقاط الدعوى، ولا يصح جريانه في عقد النكاح، ويشكل جريانه في الضمان، وفي الهبة اللازمة، وفي الصدقة.
ولا يصح اشتراطه في العقود الجائزة كالعارية والوديعة والمضاربة، ولا يصح اشتراطه في الايقاعات كالطلاق والعتق ونحوهما.