مطلق التصرف كما إذا علف الدابة أو سقاها أو ركبها ليجرب سيرها، وكما إذا أطعم العبد أو استخدمه في بعض الحاجات.
[المسألة 156:] لا يثبت خيار الحيوان في غير البيع من المعاوضات والعقود، فإذا آجر الانسان داره من أحد ليسكنها وجعل عوض إجارتها حيوانا، لم يثبت للمؤجر خيار الفسخ، وكذلك إذا ملكه الحيوان بصلح أو هبة معوضة، أو جعل الحيوان عوضا عن شئ آخر في الصلح أو الهبة أو في غيرهما من المعاوضات.
[المسألة 157:] إذا تلف الحيوان المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع، وكذلك إذا تلف بعد القبض في زمان خيار الحيوان الذي يثبت للمشتري، فيكون تلفه في هذه المدة من مال البائع، فإذا كان البائع قد قبض ثمن الحيوان وجب عليه رده إلى المشتري في الصورتين.
[المسألة 158:] إذا حدث في الحيوان عيب، ولم يكن ذلك بتفريط من المشتري لم يمنع ذلك من أن يأخذ المشتري بخياره، فيجوز له فسخ البيع ورد الحيوان إذا شاء.
(الثالث من أقسام الخيار: خيار الشرط) [المسألة 159:] المراد بخيار الشرط: أن يشترط البائع أو المشتري لنفسه خيار فسخ العقد في مدة خاصة يعينها، فيقبل الآخر بذلك، ويكون الشرط المذكور والقبول به في ضمن العقد الواقع بينهما، أو يشترط الجانبان خيار فسخ العقد لكل واحد منهما على النحو المتقدم ذكره، أو يشترط أحدهما أو كلاهما خيار الفسخ لشخص ثالث غيرهما فيتم الاتفاق والقبول على ذلك، ويتم الشرط ويثبت الخيار لمن يجعل له الخيار في المدة المعينة حسب ما يتفقان.