[المسألة 152:] لا يثبت خيار المجلس في غير البيع من العقود والمعاوضات، فلا يكون لأحد المتعاقدين بغير البيع خيار قبل الافتراق ولا بعده إلا إذا ثبت بسبب آخر.
(الثاني خيار الحيوان):
[المسألة 153:] إذا اشترى أحد حيوانا كان للمشتري الخيار في فسخ العقد من حين وقوع البيع عليه إلى مدة ثلاثة أيام تامة، سواء كان الحيوان الذي اشتراه انسانا أم غيره من أنواع الحيوان، فإذا كان العقد في أول النهار، فمدة الخيار من أول ذلك اليوم إلى آخر اليوم الثالث، ودخلت الليلتان المتوسطتان في مدة الخيار، وإذا وقع العقد في أثناء النهار، فمبدأ مدة الخيار من ذلك الوقت الذي وقع فيه العقد إلى مثل تلك الساعة من اليوم الرابع، ودخلت الليالي الثلاث المتوسطة في مدة الخيار كذلك، وإذا وقع العقد في أول الليلة أو في أثنائها لم تعد ساعات تلك الليلة من مدة الخيار بل تكون المدة من أول النهار الأول إلى آخر النهار الثالث.
[المسألة 154:] الظاهر عدم اختصاص خيار الحيوان بالمشتري، فيثبت كذلك للبائع إذا كان الثمن الذي انتقل إليه بالبيع حيوانا، وتجري فيه أحكامه.
[المسألة 155:] يسقط خيار الحيوان إذا اشترط البائع في ضمن العقد على مشتري الحيوان سقوط خياره. وقبل المشتري بذلك، وكذلك الحكم إذا اشترط المشتري ذلك على البائع حينما يكون الثمن حيوانا، ويسقط كذلك إذا اختار صاحب الخيار فأسقط حقه بعد العقد باختياره.
ويسقط كذلك إذا تصرف صاحب الخيار في الحيوان الذي انتقل إليه تصرفا يدل على أنه قد أمضى البيع واختار عدم فسخه، ولا يكفي