إذا أجريا البيع بينهما بوسيلة الهاتف وكل واحد منهما في موضعه من السوق أو من المدينة أو في مدينتين.
وافتراقهما الذي يلزم به البيع ويسقط الخيار هو ما يصدق معه الافتراق بينهما عرفا، فقد يتحقق بمفارقة أحدهما الآخر وقد يكون بانقطاع الاتصال الهاتفي بينهما بعد أن يتم البيع، وقد يكون بشئ آخر، وإذا فارقا المجلس وهما مصطحبان، أو أوقعا معاملة البيع وهما مصطحبان في سيارة أو وسيلة نقل أخرى بقي الخيار لهما حتى يحصل الافتراق.
[المسألة 150:] إذا وكل المالك غيره في اجراء صيغة البيع عنه أو في قبول الشراء له، فخيار المجلس يثبت للمالك الأصيل لا للوكيل في الايجاب أو في القبول، فليس للوكيل أن يفسخ البيع بالوكالة عن المالك، والخيار الثابت للمالك في هذه الصورة يثبت له ما دام وكيله الذي أجرى عنه الصيغة مجتمعا مع صاحبه الذي أجرى معه العقد، وقبل افتراقهما، فإذا افترقا سقط حق المالك من الخيار.
وإذا وكل المالك غيره في معاملة البيع وتولي جميع شؤونها، كان لهذا الوكيل حق الفسخ بخيار المجلس بالوكالة عن المالك، وكذلك الحكم في وكيل المشتري إذا وكله على جميع المعاملة، وقد عرفت أن خيار المجلس لهما يثبت ما دام اجتماع المباشرين للعقد، ولا أثر لاجتماع المالكين.
[المسألة 151:] يجوز لأحد المتبايعين أن يشترط على صاحبه سقوط خيار المجلس له، فإذا اشترط عليه ذلك في عقد البيع وقبل الآخر ذلك سقط خياره، وكذلك إذا اشترط كل منهما ذلك على الآخر، فيسقط خيارهما معا.
ويجوز لأحدهما أن يسقط خياره بعد العقد باختياره، ويجوز ذلك لكليهما فيسقط خيارهما معا.