ونتيجة لما ذكر، فإذا باع البائع على المشتري أحد المماليك المذكورين الذين ينعتقون عليه بمجرد البيع صح بيعه وانعتق عليه، وإن كان البائع غير قادر على تسليمه إياه لأن المشتري لا يستحق ذلك شرعا.
[المسألة 143:] إذا باع الرجل ما لا يقدر على تسليمه بالفعل للمشتري، ولكنه يعلم بأنه يقدر على تسليمه له بعد ذلك، فالظاهر صحة البيع في هذه الصورة، سواء كانت المدة التي لا يستطيع تسليم المبيع فيها قصيرة أم طويلة، وإذا كان المشتري عالما بذلك من أول الأمر صح البيع وإن طالت المدة، ولا خيار للمشتري، وإذا كان جاهلا بالأمر صح البيع كذلك، ويثبت للمشتري خيار الفسخ مع طول المدة.
وهذا كله إذا كانت المدة التي لا يستطيع البائع فيها تسليم المبيع مضبوطة المقدار، وأما إذا كانت المدة غير مضبوطة فالظاهر بطلان البيع.
[المسألة 144:] المدار في هذا الشرط على تحققه في واقع الأمر وعدم تحققه، ولا أثر لاعتقاد البائع أو المشتري، فإذا اعتقد البايع أنه قادر على تسليم المبيع، فباعه، ثم ظهر له بعد البيع إنه غير قادر على التسليم كان البيع باطلا، وإذا اعتقد أنه عاجز عن تسليمه وباعه، ثم ظهر له بعد ذلك أنه غير عاجز عن تسليمه فالظاهر صحة البيع.
[المسألة 145:] إذا كان البائع هو مالك المال نفسه، فالمدار في وجود هذا الشرط على قدرته هو على تسليم المبيع، فيصح البيع مع وجودها ويبطل مع عدمها، وكذلك إذا كان البائع وليا على مال الصغير أو المجنون، فالمدار على قدرة البائع الولي على التسليم.
وكذلك إذا كان البائع وكيلا عن المالك في اجراء الصيغة، فالمدار على قدرة المالك نفسه، ولا اعتبار بقدرة الوكيل، نعم إذا كان وكيلا في اجراء المعاملة كعامل المضاربة ونحوه، فالمدار يكون على قدرة