[المسألة 140:] يشترط على الأحوط لزوما في كل واحد من العوضين أن يكون تسليمه مقدورا، فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه، وقد شاع التمثيل لذلك بما إذا باع جمله الشارد منه في البادية أو طيره الطائر منه في الجو أو سمكته المنطلقة منه في الماء، فلا يكون بيعها صحيحا لعدم قدرته على تسليمها للمشتري سواء كان البائع أو المشتري عالما بذلك حين البيع أم جاهلا به.
نعم إذا كان الجمل أو الطير أو السمكة مما اعتاد على الرجوع بعد انطلاقه لم يحكم ببطلان بيعه حتى ييأس من عودته.
[المسألة 141:] يكفي في تحقق هذا الشرط أن يكون المشتري قادرا على قبض المبيع فيصح البيع بذلك وإن لم يكن البائع بنفسه قادرا على تسليمه، فإذا باعه الجمل الشارد أو الطير الطائر أو السمكة المرسلة في الماء وكان المشتري قادرا على الاستيلاء عليه صح البيع، وكذلك إذا كان المشتري غير قادر على تسليم الثمن وكان البائع قادرا على قبضه والاستيلاء عليه فيصح البيع.
وإذا باعه عينا مغصوبة لا يقدر على أخذها من الغاصب، وكان المشتري قادرا على ذلك صح البيع وإذا باع العين المغصوبة على الغاصب نفسه صح بيعه عليه وإن كان البائع لا يقدر على أخذ العين من الغاصب ثم دفعها إليه.
[المسألة 142:] سيأتي في فصل بيع الحيوان أن الرجل لا يملك أباه ولا أمة إذا كانا عبدين، ولا يملك أحدا من أجداده وجداته وإن ارتفع عنه بأكثر من واسطة، ولا أحدا من أولاده أو بناته وإن نزل عنه بواسطة أو أكثر، ولا إحدى محارمه من النساء اللاتي يحرمن عليه في النكاح، وإذا ملك أحد هؤلاء ببيع أو إرث أو بغيرهما من الأسباب المملكة انعتق عليه قهرا.