الشرعي وتولى أمرها ودفع إليه أجرتها أو الضريبة التي يجعلها عليه لتصرف في مصالح المسلمين.
[المسألة 136:] إذا كانت الأرض عامرة حين الفتح، ثم ماتت بعد ذلك، فالظاهر أنها لا تزال ملكا للمسلمين على النهج الآنف ذكره، ولا تكون بسبب موتها من الأنفال ولا تملك بالاحياء، بل يجري فيها الحكم المتقدم في المسألة السابقة.
[المسألة 137:] إذا كانت الأرض ميتة في زمان الفتح، فهي من الأنفال، وهي ملك لإمام المسلمين عليه السلام، وإذا أحياها أحد ملكها باحيائه وصحت له جميع التصرفات فيها، سواء كان المحيي لها مسلما أم كافرا.
[المسألة 138:] وإذا كانت الأرض معمورة وهي ليست من الأرض الخراجية التي تقدم ذكرها، ثم خربت بعد عمارتها، فإن كان لها مالك، وقد ملكها بالإرث من مالكها الأول أو بالشراء منها أو بأحد الأسباب الناقلة للملك، فهي لا تزال ملكا لصاحبها ولوارثه من بعده، ولا تكون بخرابها من الأنفال.
وإذا كانت في أصلها من الأنفال التي تقدم ذكرها في المسألة المائة والسابعة والثلاثين وتملكها صاحبها بالاحياء، ثم تركها حتى أصبحت بعد العمارة خرابا عادت بذلك من الأنفال، وجرت عليها أحكامها، فيجوز للآخرين تملكها بالاحياء.
[المسألة 139:] إذا شك في أرض إنها كانت معمورة في حال الفتح، فتكون من الأرض الخراجية، أو كانت ميتة في حين الفتح فتكون من الأنفال، بني على إنها ميتة في ذلك الحال، ولذلك فيجوز تملكها بالأسباب الشرعية إذا كانت محياة بالفعل، ويجوز احياؤها إذا كانت ميتة بالفعل، ويجوز التصرف فيها بعد التملك ولو بالاحياء فيصح له بيعها وشراؤها وسائر التصرفات التي تصح في الملك.