أن يشتري بثمنه ملكا ويقفه على نهج الوقف الأول المبيع، وإذا خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض وصرف ثمنه في اصلاح البعض العامر منه، وإذا خرب الوقف كله، حتى ذهبت منافعه وأمكن أن يباع بعضه ويعمر الباقي بثمنه فالأحوط لزوما الاقتصار على ذلك، فيباع البعض منه ويعمر بثمنه الباقي، ولا يصار إلى بيع الجميع.
[المسألة 134:] لا يجوز بيع الأمة المملوكة إذا كانت أم ولد لمالكها، سواء وضعت ولدها منه أم كان حملا في بطنها، وسواء كان ذكرا أم أنثى، وواحدا أم متعددا، وكما لا يجوز بيعها، فكذلك لا يجوز نقلها عن ملكه إلى غيره بهبة أو صلح أو غيرهما من النواقل الشرعية.
وإنما يمنع من بيعها ونقلها إلى ملك غيره إذا كان ولدها من السيد موجودا، فإذا مات ولدها ولم يبق له ولد منها وإن كان حملا جاز بيعها.
وللمسألة مستثنيات ذكرها العلماء وأطالوا البحث في تحقيقها، وحسبنا الإشارة بهذا المقدار، فالمسألة نادرة الوقوع والابتلاء بها في غاية القلة [المسألة 135:] الأرض الخراجية هي الأرض التي فتحها المسلمون، وأخذوها بالقوة من أيدي الكفار، وكانت عامرة حين الفتح، وهي ملك للمسلمين كافة، يشترك فيه من وجد منهم بالفعل ومن يوجد منهم في المستقبل، ولذلك فلا يجوز بيعها، وإن كانت فيها آثار مملوكة لمن يريد بيعها، من بناء أو نخيل أو شجر، أو غير ذلك.
بل ولا يجوز التصرف فيها، إلا بالإذن، فإذا كانت في سلطان من يدعي الخلافة على المسلمين أو يحكم في أمورهم العامة باسم الاسلام، فيكفي الاستئذان منه في القيام بأمر هذه الأرض فيستأجرها أو يتقبلها منه، ويقوم بزرعها وتعميرها، ويدفع إليه خراجها ليصرف في مصالح المسلمين، وإذا لم يوجد ذلك السلطان، استأذن في ذلك من الحاكم