ومثال ذلك أن يلاحظ الواقف في العين الموقوفة أن تكون حماما مثلا أو تكون بستانا أو شبه ذلك من العناوين وتكون هي المدار في الوقف وفي الانتفاع به، ولذلك فإذا زال العنوان الملحوظ قواما بطل وقف العين، وصح بيعها والمعاوضة عليها، وإن كانت لها منافع أخرى يمكن أن تستوفى مع زوال ذلك العنوان.
(الموضع الخامس): أن يشترط الواقف في أصل وقفه بيع العين الموقوفة عند حدوث طارئ معين، كقلة منفعة الوقف، أو حاجة الموقوف عليهم أو غير ذلك من الطوارئ، بحيث يكون وقفه منوطا بعدم حدوث ذلك الأمر، فإذا طرأ ذلك الشئ بطل الوقف وصح بين العين.
[المسألة 131:] لا يجري الاستثناء المذكور في المساجد، فلا يجوز بيع المسجد وإن خرب وذهبت منافعه وبقي عرصة فارغة.
نعم يجري الاستثناء في أنقاض بناء المسجد وأجزائه إذا انهدم، فإذا أمكن الانتفاع بعين هذه الأنقاض والأجزاء في المسجد نفسه وجب ذلك وتعين، وإذا لم يمكن ذلك، وأمكن الانتفاع بعينها في مسجد آخر تعين ذلك ولم يجز بيعها، وإذا لم يمكن الانتفاع بها كذلك جاز بيعها والمعاوضة، ووجب صرف ثمنها في حاجات المسجد نفسه على الأحوط، وإذا استغنى المسجد عن ذلك صرف الثمن في حاجات غيره من المساجد.
[المسألة 132:] إذا جاز بيع الوقف لبعض المسوغات الآنف ذكرها فالمرجع في بيعه والمعاوضة عليه هو الحاكم الشرعي، سواء كان من الأوقاف العامة أم كان وقفا على إقامة بعض الشعائر أم كان وقفا على أئمة المسلمين أم على جهة من الجهات كقراءة القرآن أو الصلاة وغيرها.
وإذا كان وقفا على أشخاص معينين كالوقف على الذرية، فالأحوط في هذا أن يرجع في بيعه إلى كل من الحاكم الشرعي والموقوف عليهم.
[المسألة 133:] إذا باع الوقف لبعض المسوغات المتقدم ذكرها، فالأحوط لزوما