يوما أو يومين مثلا أو بركوب السيارة وايصاله إلى البلد المعين، ويجوز أن يكون عملا خاصا تكون له مالية في نظر أهل العرف كما إذا باعه الشئ المعلوم بكتابة هذا الكتاب أو بالاتيان بالعمل المعين ثمنا له.
ويجوز كذلك أن يكون الثمن حقا من الحقوق القابلة للنقل والانتقال والتي تعد من الأموال في نظر أهل العرف كحق التحجير وحق الاختصاص، فيصح أن يجعل أحدهما ثمنا لمبيع، ولا يصح ذلك إذا كان الحق غير قابل للنقل، وإن كان قابلا للاسقاط كحق الخيار، فإنه لا ينتقل لغير ذي الخيار، ولا ينتقل إلا بالإرث لوارث ذي الخيار، وكحق الشفعة، فإنه لا ينتقل لغير الشريك، وإذا لم يصح نقله لم يمكن جعله ثمنا كما هو واضح.
نعم يجوز أن يجعل اسقاط الحق المذكور ثمنا للمبيع، فإن اسقاط الحق عمل من الأعمال، فيصح أن يكون ثمنا، كما ذكرنا في أول المسألة.
[المسألة 118:] يشترط في المبيع أن يكون مما يعد مالا في نظر أهل العرف، وقد ذكرنا إن المدار في ذلك هو كون الشئ مما يكثر له الطلب من العقلاء وتتحقق الرغبة والتنافس في اقتنائه وبذل المال في الحصول عليه، لأنه يشتمل على بعض الخصائص والفوائد التي يرغبون فيها أو يحتاجون إليها سواء كانت الخصائص والمشتهيات مما تتحقق في غالب الأحوال والأوقات المعتادة أم كانت مما لا تتحقق إلا في حالات الحاجة والاضطرار، وقد ذكرنا هذا في المسألة السابعة عشرة.
ونتيجة لذلك فلا يصح البيع إذا كان المبيع مما لا يعد مالا، كبعض الحشرات، والخبائث والسقطات التي لا فائدة في الحصول عليها ولا رغبة للناس في اقتنائها.
[المسألة 119:] إذا ثبت للانسان شئ من الحقوق في شئ من الأشياء، وكان الحق قابلا للاسقاط، كحق الخيار، وحق الشفعة، وحق الرهانة، وحق