صح بيعه كذلك ولم يفتقر إلى إجازة ولا إلى تجديد عقد البيع، وإذا باعها من غير إذن المرتهن ولم يفك الرهن جرى في البيع حكم الفضولي، فإن أجاز المرتهن البيع صح وإن لم يجزه كان باطلا.
[المسألة 130:] لا يجوز بيع الوقف ولا تصح المعاوضة عليه إلا في مواضع.
(الموضع الأول): أن يخرب الوقف بحيث لا تبقى له أي منفعة يمكن استيفاؤها مع بقاء عينه، وقد شاع بين الفقهاء التمثيل لهذه الصورة بالحيوان الموقوف إذا ذبح، وبالجذع الموقوف إذا بلي، وبالحصير الموقوف إذا تخرق وتمزق، فإن منفعة الوقف في هذه الأمثلة تنحصر باتلاف عينه، ولذلك فيبطل وقفه ويصح بيعه والمعاوضة عليه.
(الموضع الثاني): أن يخرب الوقف بحيث تذهب جميع منافعه المعتد بها بين الناس، وإن بقيت له منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم في نظر أهل العرف، ومثال ذلك ما إذا انهدمت الدار الموقوفة أو خرب البستان الموقوف، وجف ماؤه وماتت أشجاره، ولم تبق من الدار أو البستان سوى عرصة فارغة يمكن إجارتها لبعض الغايات بقليل من الدراهم.
والحكم في هذه الصورة كذلك هو بطلان الوقف وصحة بيع العين الموقوفة والمعاوضة عليها.
(الموضع الثالث): أن يعلم بأن بقاء الوقف يؤدي إلى خرابه وذهاب منفعته أصلا، كما في الصورة الأولى، أو يعلم بأن بقاءه يؤدي إلى ذهاب منافعه المعتد بها بحيث لا تبقى له إلا منفعة قليلة تلحق بالمعدوم كما في الصورة الثانية، أو يظن ظنا عقلائيا يعتمد عليه العقلاء في ما بينهم بأن بقاء الوقف يؤدي إلى ذلك.
والحكم في هذه الصورة هو جواز بيع الوقف كذلك، ولكن لا بد من تأخير البيع فيها إلى آخر الأزمنة التي يمكن فيها بقاء الوقف واستيفاء منافعه.
(الموضع الرابع): أن يلاحظ الواقف في أصل وقفه عنوانا خاصا في العين الموقوفة، يجعله قواما لوقفها ومناطا لاستيفاء منفعتها،