[المسألة 102:] إذا جمع الانسان بين ما يملكه هو وما يملكه غيره فباعهما معا صفقة واحدة، صح البيع في المال الذي يملكه هو بحصته من الثمن، وتوقفت صحة البيع في مال غيره على إجازة مالكه، فإن أجازه صح، وإن لم يجزه كان باطلا، وكان للمشتري خيار تبعض الصفقة، فيجوز له أن يفسخ البيع في ما يملكه البائع إذا أراد ذلك.
وكذلك الحكم إذا باع الانسان مالا مشتركا بينه وبين غيره، ولم يجز الشريك البيع في حصته من ذلك المال، فيصح البيع في حصة البائع من المال بما يخصها من الثمن، ويبطل في حصة شريكه، ثم يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، فيجوز له فسخ البيع في حصة البائع نفسه.
[المسألة 103:] إذا أريد معرفة ما يخص حصة البائع من الثمن وما يخص حصة المالك الآخر منه في المسألة المتقدمة، قوم كل واحد من المالين على انفراده عند الثقاة من أهل الخبرة تقويما صحيحا ثم نسبت كل واحدة من القيمتين على انفرادها إلى مجموع القيمتين، فيكون للحصة الواحدة منهما من الثمن بنسبة قيمتها إلى مجموع القيمتين.
ومثال ذلك أن يقوم الخبراء الموثوقون مال البائع خاصة بمائة دينار مثلا، ويقوموا مال المالك الآخر خاصة بمائتي دينار، فيكون مجموع القيمتين ثلاثمائة دينار، ونسبة المائة دينار وهي قيمة مال البائع خاصة إلى مجموع القيمتين هي الثلث منه، ونسبة المائتين وهي قيمة مال المالك الآخر إلى مجموع القيمتين هي الثلثان منه، ونتيجة لذلك فتثبت لكل واحد من المالين تلك النسبة نفسها من الثمن.
فإذا كان الثمن الذي باع به جميع المال هو أربعمائة وخمسين دينارا كانت الحصة التي تخص مال البائع من الثمن هي مائة وخمسين دينارا وهي ثلث الثمن، وكانت الحصة التي تخص مال المالك الآخر من الثمن هي ثلاثمائة دينار، وهي ثلثا الثمن.