الجناية، وحق الزوجة في قسمتها من ليالي الزوج، جاز للآخر أن يدفع له شيئا من المال ليرفع يده عن حقه الثابت له شرعا في ذلك الشئ، وليس ذلك من البيع، بل يكون من المصالحة على اسقاط الحق أو من التعويض عنه، وإن لم يكن الحق قابلا للنقل أو لم يكن قابلا للانتقال، كما ذكرنا في حق الخيار وحق الشفعة.
[المسألة 120:] يشترط في كل واحد من العوضين: المبيع والثمن أن يكون معين المقدار عند المعاملة فلا يكون بيعه ولا شراؤه موجبا للغرر، فإذا كان الشئ مما يتعارف تقديره عند المعاملة بالكيل أو بالوزن أو بالعد، أو بحساب المساحة، وجب أن يعتبر بما يتعارف تقديره به بين الناس في معاملاتهم على الخصوص، ولا يكفي عنه غيره، فلا يكتفى بكيل الموزون أو المعدود، ولا بوزن المكيل أو المعدود ولا بعد الموزون أو المكيل وهكذا.
نعم يصح أن يكال ما يتعارف فيه التقدير بالعدد، ثم يعد ما في أحد المكاييل ويحسب الباقي بحسابه إذا كان التفاوت المحتمل مما يتسامح فيه عند أهل العرف، ويصح أن يكال ما يتعارف فيه التقدير بالوزن ثم يوزن ما في أحد المكاييل ويحسب الباقي بحسابه كذلك إذا كان التفاوت مما يتسامح به عرفا، وهو ليس من تقدير المعدود أو الموزون بالكيل وإنما هو من جعل الكيل طريقا لمعرفة العدد أو الوزن، وتقدير الأول إنما كان بالعدد وتقدير الثاني إنما كان بالوزن، وكذلك إذا جعل الوزن طريقا لتقدير الكيل في المكيل والعدد في المعدود على النهج المتقدم.
[المسألة 121:] تكفي المشاهدة في بيع بعض الأشياء، حيث تعارف بيعها بالمشاهدة كذلك، كالثمر حينما يباع وهو على الشجر، فإنه يكتفى في تقديره بالمشاهدة، وكالحطب حينما يباع وهو محمول على الدابة أو في السيارة التي تنقل الحمولة، وكالثياب المخيطة وبعض الفرش والحصر،